نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 105
ظهور الحديث لإفادة اعتصام المائين، سواء كان بالرفع أو الدفع، لا اثباته بالأولوية حتّىََ يقال لا معنىََ لاجراء ذلك في الأمور التعبدية.
مضافاً إلى إمكان ان يقال: إنّ المطهر بعضه بعضاً يشمل للرفع بالنسبة إلى الماء المتغير، والدفع بالنسبة إلىََ سائر المياه، فهكذا يكون بالنظر إلى اليد المتنجسة مثلاً، أي رفع بالنسبة إليها ودفع بالنسبة إلى الماء، كما لا يخفىََ.
وحديث محمّد بن مسلم قال:
سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟
قال: اغسله في المركن مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة[1].
حيث دلالته علىََ عاصمية الماء الجاري بالملاقاة، وعدم انفعاله، بل ومطهريته للنجاسة واضحة، لاسيما إذا شرطنا في مطهريته الماء القليل وروده على النجاسة دون العكس، فدلالته علىََ عدم الانفعال عكس ما لو كان الماء القليل بورود النجاسة عليه تكون أقوىََ، وهكذا لو اعتبرنا التعدد في غير المعتصم.
ودعوى ابتناء الاستدلال عليهما كما في «المستمسك» غير واضح، كما عليه المحقّق الهمداني.
أو دعوى انصراف الماء الجاري إلىََ ما هو أكثر من الكر لا أقل غير واضحة، مع ملاحظة كثرة الصغار، لو لم نقل أكثر، خصوصاً إذا فرضنا في اعتبار عاصمية الكر تساوي سطح الماء لا مطلقاً فحينئذ تكون الدعوى المذكورة غريبة جداً.
مضافاً إلى إمكان الاستدلال بخبر سماعة بقوله:
(سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟
قال: لا بأس به)[2].
بناء علىََ فرض كون السؤال عن حال الماء لا عن حكم البول فيه فيكون أيضاً دليلاً علىََ عدم الانفعال بالملاقاة.
هذه جملة الأخبار التي يمكن أن يستدل، أو يؤتىََ بها، تأييداً علىََ عدم انفعال الماء الجاري.
مضافاً إلى إمكان الاستفادة - ولو استيناساً - من أبواب