نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 106
مختلفة في إثبات المطلوب، ومن هنا فإنه يكفي خبر ابن بزيع بتعليله، وحديث التنزيل، والنهر والتغسيل في الماء الجاري، مع أخبار واردة في «دعائم الاسلام» و «الفقه الرضوي» ومن الرواندي وغيرهم.
والذي يمكن أن يستدل به العلّامة لاثبات الكرية في الماء الجاري، عموم الأدلّة الدالّة على انفعال الماء بالملاقاة مع النجاسة، إذا لم يكن كراً، فيكون الدليل بالمنطوق دالاً عليه، بل وهكذا بالمفهوم من خبر محمّد بن مسلم وأمثاله في قوله:
إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء[1].
حيث يفيد المفهوم في القضية الشرطية المعتبر عند القوم دون غيره الانفعال في الماء الذي لم يكن قدر كر مطلقاً، حتىََ إذا كان جارياً.
هذا، لكنه مدفوع، أمّا عن الأوّل:
{aأولاً:a} بأن تلك الأدلّة واردة في الموارد الخاصة مثل الحياض والغدران، ولا عموم لها حتىََ تشمل لمثل الجاري، وتحقيق ذلك موكول إلىََ محلّه.
{aوثانياً:a} لو سلّمنا شمول عمومه لمثل الجاري، فإن غاية دلالته الظهور وهو حجة فيما لم يعارض بما هو أظهر، والأخبار التي تفيد عدم انفعال الماء الجاري مع كثرتها، تكون دلالتها أظهر من ذلك العموم، لما قد عرفت من شمول بعضها لذكر التعليل للحكم، فبذلك يحكم بالتخصيص للعموم.
ولو أبيتم عن جميع ذلك، فنهاية الأمر حدوث التعارض بينهما والتساقط فيكون المرجع حينئذ عموم ما يدل على الطهارة، ولو كان من جهة الحكم بعد الانفعال للماء الجاري، فتثبت المطهرية حينئذ له للملازمة العرفية الشرعية بين طاهريته ومطهريته، وإلّا فالمرجع إلىََ مقتضى الاُصول العملية من قاعدة الطهارة أو استصحابها، إنْ كانت له حالة سابقة متيقنة للطهارة، فحينئذ لا يمكن إثبات مطهريته بالملازمة، لعدم حجية مثبتات الاصول.
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 106