responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 107
اللهم إلّاأن يُدّعي أنّه لا يثبت ذلك بالأصل حتى‌ََ يكون مثبتاً، إذ الأصل لا يثبت إلّاالطهارة فقط، فثبتت الملازمة بينهما وبين المطهرية من لسان الأدلّة المختلفة في الموارد المتشتة. {aوأما الثاني: فنجيب عند أولاً:a} بالمنع عن كون الشرط هو العلّة المنحصرة في القضايا الشرطية، حتى‌ََ يستفاد منه ان الذي يوجب الطهارة بكلا معنييها ليس إلّا الكر، بل يمكن أن يكون شيئاً شي‌ء آخر. {aوثانياً:a} لو لم نقل بكون القضية الشرطية هنا على‌ََ نحو القضية الشرطية المتحققة للوجود، نظير قولنا: (إنْ رزقت ولداً فاختنه)، حيث لا مفهوم لها حينئذ، وسيأتي الكلام عند محلّه إن شاء اللََّه. {aوثالثاً:a} لو سّلمنا كون القضية الشرطية لها مفهوم، وأنّ الشرط هو العلّة المنحصرة المقتضية للمفوم حينئذ فمع تسليم تمام ذلك والتسليم بعموم المفهوم الشامل للماء الجاري، برغم كل ذلك فلا تكون دلالته أقوى‌ََ من دلالة عموم المنطوق الوارد في الأدلّة السابقة، فإذا فرضنا التخصيص في المنطوق، فإجراءه في عموم المفهوم يكون بطريق أولى‌ََ لاظهرية أدلّة الطهارة لمساق التعليل الموجود فيها. {aورابعاً:a} لو أغمضنا عن جميع ذلك، فإنّ غايته وقوع التعارض بين عموم المفهوم ودلالة تلك الأدلّة، في عدم انفعال الماء الجاري ولو كان قليلاً وتكون النسبة حينئذ عموم من وجه، فالتعارض يكون في صورة ما لو كان الماء الجاري أقل من الكر، فالمرجع حينئذ يكون إلى‌ََ عموم اجتهادي آخر لو كان، وإلّا فالأصل العملي كما عرفت، لا الحكم باشتراط الكُرّية جزماً والانفعال إذا كان أقل منه، كما عليه العلّامة وغيره. مضافاً إلى إمكان أن يقال: إنّه لا يكون مثل تلك الأدلّة المثبتة للطهارة وعدم الانفعال للماء الجاري، وذلك لخصوصية الجريان، والدليل الوارد في اشتراط الكرّية في الاعتصام إلّامثل تعدد الشرط واتحاد الجزاء، نظير قوله: (إذا خفي الأذان فقصّر) و (إذا خفيت الجدران فقصر)
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست