نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 108
حيث يكون المراد هو كفاية وجود أحد الشرطين لترتّب الجزاء، لا لزوم الجمع أو التعارض بينهما، وسيأتي تحقيق الكلام في محلّه إن شاء اللََّه.
فينتج في المقام أنّه يعتبر في الاعتصام والتطهير أحد الأمرين أو الاُمور، وهو الكرية أو الجريان أو غيرهما، كما سيأتي بعد ذلك.
إذا عرفت ماحققناه، تعرف فساد دعوىََ أن االأدلّة الواردة في الماء الدالّة على الانفعال بالملاقاة، تكون اقتضائياً، بخلاف ما ورد فى الماء الجاري حيث لا يكون مقتضياً، إلّاعدم انفعاله بالملاقاة، وأما كونه مطهراً فلا اقتضاء له ومعلوم أنّه لا تعارض بين الاقتضاء واللا اقتضاء، فيقدم الحكم بعد وقوع التطهير بالماء الجاري.
وذلك لوضوح أنّ مقتضىََ لسان تلك الأدلّة، هو المطهرية، فضلاً عن الطهارة، فالتعارض إنْ تحقّق كان بين الاقتضائيين، وقد عرفت تحقيقه فلا نعيد.
وهل مراد العلّامة ومن تعبعه، من اعتبار الكرية في الماء الجاري، اعتبارها في الماء الخارج عن المادّة، أو في المجموع منه ومن المادّة، أو في خصوص المادّة وحدها؟
الذي يظهر ممن يحكي عنه في «المنتهىََ» هو الإطلاق في اعتبار الكرية في الجاري، بلا تصريح لأحد الأمور الثلاثة، ولكن الذي استظهره العلماء هو الأوّل، أو الثاني كما احتمله الحكيم قدس سره، والمحقّق الهمداني، بخلاف الحلي في «دليل العروة».
أما الاحتمال الثالث إن لم نقل بلحوق الثاني به - كما في «دليل العروة» فلا قائل به بين الفقهاء، بل استظهر الحلّي في ذيل كلامه عدم اعتباره من القوم.
نعم، يمكن استفادته من كلام الشيخ الأعظم قدس سره من جهة استنباطه وذلك بصورة الاحتمال، عن حديث التنزيل لماء الحمام بمنزلة الماء الجاري من لزوم الكرية في مادّة الجاري، كما يعتبر ذلك في مادّة الحمام وذلك من جهة
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 108