نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 109
المماثلة، ولذلك أشكل عليه المحققّ الهمداني قدس سره بأنّه قلَّ ما يتّفق وجود الكرية في المادّة بحيث تكون اجزاءه متّصلة بعضها مع البعض بنحو المتعارف، فكيف يمكن القول باعتبارها مضافاً إلىََ عدم تحقّق إحراز ذلك ولو كان في الواقع كراً.
ولكن قد تأمل صاحب «دليل العروة» في عدم اعتبار الكرية في المجموع أو المادّة وحدها، وقد استغرب القول بالتطهير بالماء الجاري الذي لو اتفق بانقطاعه عن المادّة أقل من الكر ولم يكن مجموع ما في المادّة الذي خرج مع ما في الخارج بقدر الكر، إذا لا وجه له إلّاأن يدعى الخصوصية في ذلك.
ثمّ نقض بوجود ذلك في ماء المطر، حيث يكون املاء بعد انقطاع القطرات قليلاً بخلاف الحال اتصاله، فلو اتفق قطعه قبل أن يبلغ المجموع كراً، فأجب بأنّه يكون علىََ خلاف القاعدة، فنرتكبه لوقوعه في النص بخلاف المقام، ورد ما أجابه الحكيم قدس سره من أنّه لو اعتبر الكرية في المادّة، لسقطت فائدة الحكم بالطهارة بوجود المادّة، لأنّ الغالب عدم إحراز الكثرة في المادّة، وأنّ سقوط الفائدة إنما يكون إذا لم تكن الغلبة في المادّة كثرتها، وإحلال أنّه كذلك.
ونحن نقول: كم فرقٌ بين دعوى المحقّق الهمداني من كون الغالب عدم ـ كرية المادّة بنحو المتعارف، وبين دعواه من كون الغالب في المادّة كريتها؟!
ولكن الانصاف أن يقال: بأنّ الحكم في المقام هو الحكم بالطهارة والمطهرية في الماء النابع عن المادّة، إذا كان يصدق عليه الجاري أو ما بحكمه، حتىََ إذا اتفق قطعه بعد التطهير بما إذا لم يكن الماء الخارج وما لحق به عن المادّة كراً، وذلك من جهة شمول الأدلّة السابقة لمثل ذلك، وعدم ورود أمر من الإمام عليه السلام في مورد بلزوم ملاحظة أنّه هل يقطع الماء عن المادّة أم لا؟ وهل يكون المجموع بمقدار كر أم لا؟ بل المتعارف في الخارج عدم إحراز كونه كراً، كما هو المقتضي
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 109