responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 110
لعموم التعليل وشبهه، بقوله: (لأنّ له مادّة) أو (إذاكانت له مادّة) وأمثال ذلك. {aبعبار اُخرى‌ََ:a} نقول في الماء الجاري، المفروض - كما قاله الحلي في ماء المطر - كما أنّه يكون بواسطة دلالة النص عليه، هكذا يكون في المقام فإن الحكم يستفاد من النص الوارد فيه، كما لا يخفى‌ََ. وإن أبيت ما قلناه، فلابد في الفرض المزبور إذا لاقى‌ََ نجساً وكان سطح الماء مع المادّة مساوياً وأقل من الكر، هوالحكم بالطهارة للماء من جهة استصحاب الطهارة وقاعدتها، مضافاً إلى‌ََ جريان استصحاب الموضوع، وهو الجريان قبل القطع بخلاف ما بعده، والنجاسة للمتنجس بواسطة استصحابها، ولم نقل بالملازمة المذكورة حينئذ - كما هو الأحوط - لأن الملازمة لم يشر إليها أحد من الفقهاء، ولم يظهر من كلماتهم، كما لا يخفى‌ََ. وكيف كان، فقد ظهر من جميع ما ذكرنا طهارة الماء الجاري ومطهريته، ولو كان أقل من الكر، إلّاأن يتغير أوصافه بالنجس، ريحاً أو طعماً أو لوناً، فحينئذ ينجس كما أشار إليه المصنف قدس سره في عبارته بقوله: (لا ينجس إلّا باستيلاء النجاسة على‌ََ أحد أوصافه)، وبناء على‌ََ هذا فلابد من البحث فيه ضمن عدّة اُمور: {aالأمر الأوّل:a} هل يعتبر حدوث الاوصاف الثلاثة المذكورة فقط، أو يكون مطلقاً ولوكان بالحرارة والبرودة والثخانة وغيرها؟ الأقوى هو الأوّل، فانه مضافاً إلى‌ََ دعوى الإجماع عليه - كما عن «مصباح الفقيه» نقلاً عن بعض - يدل عليه الأخبار الكثيرة التي كادت أن تكون متواترة، وكان بعضها صحيحاً وجميعها تتضمن الثلاثة معاً أو منفصلاً بعضها عن بعض، فبذلك يقيد الخبر المطلق في التغير - إن وجد في بعض الأخبار مطلقاً - مع إمكان دعوى الانصراف فيها، بناء على‌ََ كونها أظهر الافراد. وحمل الأخبار المشتملة على الثلاثة على المثال، يعدّ خلافاً للظاهر، لأن في المثال بحسب النوع يكتفي بفرد أو بفردين لا بالثلاثة كا هو كذلك في أخبار كثيرة، نشير
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست