نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 111
إليها إن شاء اللََّه تعالىََ، لاسيما مع ملاحظة الحصر المستفاد من النفي والاستثناء بكونه هو الملاك في الحكم بالنجاسة لا غيره، وذلك واضح لا غبار فيه.
كما لا يعتنىََ إلىََ ما قيل باعتبار غير اللون من الأوصاف، لوقوعه في الخبر الصحيح بخلافه، لما ستعرف من وجود اللون فيه، مثل صحيح شهاب.
{aالأمر الثاني:a} هل يعتبر أن يكون التغير بوصف عين النجس من الثلاثة - كما عليه صاحب «الجواهر» والحكيم؟ أو يكون الاستناد إلى النجس ولو لم يتصف الماء بأحد أوصاف النجس؟ بل حتىََ لو اتصف بصفة ثالثة غير وصفي الماء والنجس يصير نجساً، كما عليه الشيخ الأعظم قدس سره والمحقّق الآملي، أوّلاً يعتبر شيء منهما، بل إذا حصل التغير بالملاقاة - ولو لم يستند إلّامن جهة اخرىََ ولو منضماً إلى النجس - يصير نجساً؟
وبعبارة اخرىََ: يكفي في حصول النجاسة كونها علة ناقصة في ذلك.
والذي يظهر من أخبار الباب هو الثاني، كما ترىََ في الحديث الوارد بقوله:
خلق اللََّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلّاما غير لونه أو طعمه أو ريحه[1].
لوضوح أن المراد من الشيء والموصول، هو عين النجس، لا الأعم منه والمتنجس، لأن الظاهر - بقرينة السياق - كون المراد ما هو نجسٌ بالذات لا بالعرض كالمتنجس، فبذلك يفهم أن فاعل التغير كان هو النجس فقط لا شيء آخر، ولا هو مع الآخر، كما لا يخفىََ.
ومثله في الدلالة خبر حريز، عن الصادق عليه السلام حيث قال:
كلما غلب الماء علىََ ريح الجيفة، فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب[2].
حيث اسند التغيّر إلى النجس، وبقرينة المقابلة من غلبة الماء علىََ ريح الجيفة يفهم كون الريح المغلوب مستنداً إلىََ نفس الجيفة.
كما أنّه يشتمل على الوصفين من الثلاثة وهما الريح والطعم.
كما لا يحتمل شمول لفظ التغيير باللون،
[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 9. P
[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 111