نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112
بدعوى إمكان حصول ذلك من الانفساخ فيه، لكنه ضعيف.
كما ان احتمال كون التغيّر المطلق الوارد في قوله: (إذا تغير الماء) مطلق الأوصاف، حتىََ غير الثلاثة أضعف، لامكان أن يكون العطف بعده تفسيرياً، فيكون المراد من التغير هو التغير في الطعم فقط، أو المراد تغيّره في الريح أيضاً بقرينة ذكره في الصدر، واللََّه العالم.
وهكذا مثله خبر أبي بصير في حديثً قال: قال الصادق عليه السلام:
إنْ تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم يغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه[1].
لظهور لفظ (الأبوال) الواقع في السؤال والجواب كون التغير من جهة الطعم واللون لا مطلقاً، كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره خصوصاً أنّ ذكر الدم في ذيله تكون قرينة اُخرىََ للتقييد، بل لا يبعد عدم الإطلاق من أوّل الأمر للانصراف إليه بدواً، كما لا يخفىََ.
ولا فرق فيما ذكرنا كون المراد من الدواب خصوص الأنعام التي كانت أبوالها طاهرة، حتّىََ يكون المنع عن الوضوء بالماء المخلوط بها، لصيرورته مضافاً لا نجساً، أو الأعم حتىََ يشمل غير المأكول فيكون نجساً، لما عرفت من وجود لفظ (الدم) الظاهر في النجس، وهو يكفي للاستدال.
ويدل عليه أيضاً خبر علاء بن الفضيل، في حديثٍ قال:
لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول[2].
فإنه صريحٌ في خصوص اللون.
وضعف سنده بمحمد بن سنان من عدم توثيقه في الرجال مدفوع، كما عن الشيخ الأعظم قدس سره وذلك لرواته الأجلّاء ممّن لا يروون إلّاعن الثقات كصفوان بن يحيىََ عنه، مضافاً إلى انجباره بالاجماعات المستفيضة والشهرة المتحققة وعمل الأصحاب.
وكذلك يدل عليه صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام بقوله:
{Rماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّاأن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتىََ يذهب الريح ويطيب
[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 3. P
[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112