نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 113
طعمه، لأن له مادّة[1].R}
فبذكره لمصاديق التغير من حيث الطعم والريح يقيد خبره الآخر[2] الذي ورد فيه عنوان التغيّر مطلقاً.
والخبر الآخر الذي يدل علىََ ذلك هو صحيح شهاب بن عبد ربه في حديثٍ قال:
توضأ من الجانب الآخر، إلّاأن يغلب الماء الريح فينتن، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة؟
فقلت: فما التغير؟
قال: الصفرة، فتوضأ منه، وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر[3]، حيث أنّه يشمل على الريح واللون، بل يكون هذا مفسراً ومبيناً بأن التغير إذا أطلق بلا قيد، كان المراد هو التغير في اللون، فهذا يكون شارحاً للتغير الوارد في خبر ابن بزيع وخبر حريز اللذين مرّ ذكرهما.
كما يدل على المطلوب خبر سماعة، في حديثٍ:
إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا تتوضأ ولا تشرب[4].
مضافاً إلىََ ما عرفت من الخبر الوارد في «دعائم الإسلام» المشتمل على الأوصاف الثلاثة في واحد منهما، وعلى الريح في الآخر.
فمع كثرة الأدلّة وتواترها، بل وشمولها للَّون أيضاً، لا يبقىََ شك للفقيه في أنّ حدوث التغير في الماء بأحد تلك الاوصاف يكون منجساً لا غيرها من سائر الاوصاف، وإلّا لكان على الإمام عليه السلام الاشارة إليها في مورد من الموارد مع كثرتها، مع كون المقام مقام حاجة والبيان.
كما أنّ الظاهر المستفاد من الأخبار كون التغير مستنداً إلى النجاسة، أي كانت النجاسة هي العلّة التامة في التأثير والتغير، ولو لم يكن بوصف النجس أيضاً، كما لو أوجب خلط الدم في الماء تغيّر الماء وتكونه بلون الأصفر.
والاستناد لوصف النجس في بعض الأخبار - كما في خبري حريز و
[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 12.P
[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 10.P
[3] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 11. P
[4] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 6.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 113