responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 119
لا يضر بالصدق العرفي، سواء كان التغيّر حينئذ في الماء الملاقي له على‌ََ نحو وصف النجس أو غيره، فانّه حينئذ محكوم بالنجاسة. هذا بخلاف مالو لم يكن كذلك. ولو فرض وجود وصف النجس في الماء الملاقي له، كما لو صار الماء متنجساً بواسطة الجيفة، وصار جائفاً، فصب ذلك الماء الكذائي بدون وجود عين النجس في المتنجس على الماء الملاقي له، فصار الماء الثاني أيضاً منتناً ومتعفناً بعفونة الجيفة، فلا يكون هذا الماء الأخير نجساً، كما عليه ظاهر كلام العلّامة البروجردي والگلپايگاني. وهذا هو الحق عندنا، وان كان الاحوط الاجتناب عنه أيضاً، لأنّك قد عرفت ظهور الأخبار وصراحتها في كون ملاك التنجّس هو التغيّر، المستند عرفاً إلى‌ََ عين النجس وهذه الأخبار مثل خبر علاء وأبي بصير والقماط والمذكور في «الفقه الرضوي» وغيرها، مما لا شبهة فيها من الصراحة بأن المناط هو التغيّر بعين النجس وكونه مستنداً إليه، فبذلك نقيد إطلاقات الخبر النبوي وابن بزيع و «دعائم الاسلام» - لو سلّم العموم والإطلاق فيها - بواسطة كلمة ما الموصول او لفظ (الشي‌ء) للنجس والمتنجس، بأن يقال كأنه أراد بيان أن ما هو قابل للتنجيس في غير الماء ينجس فيه بالتغيّر، فهو كما يشمل النجس المتنجس أيضاً. وكيف كان، فاستفادة إطلاق الحكم من الأخبار بنجاسة الماء الثاني الملاقي مع المتنجس الأوّل الحامل لوصف النجس كالريح بدون وجود أجزاء النجاسة فيه في غاية الإشكال. نعم، قد يستدل لاثبات النجاسة لذلك الماء، بأن المتغير المتنجس إذا اختلط مع الماء الطاهر مع حفظ تغيّره، فحينئذ قد يقال بصيرورة الماء الثاني أيضاً متنجساً، وهو المطلوب، وإلّا يلزم حصول أحد الأمرين المقطوع بفساده اجماعاً، وهما: أما القول بصيرورة المتنجس المتغيّر مع تغيره طاهراً وهو مقطوع العدم والفساد اجماعاً. أو القول ببقاء كل ماء بحكمه من الطهارة والنجاسة، فهو أيضاً خلاف الإجماع، لقيامه على‌ََ عدم إمكان
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست