نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 120
اشتمال ماء واحد، صار بالاتصال واحداً شخصياً، علىََ حكمين متضادين من الطهارة والنجاسة، لأن المفروض عدم تميّز كل منهما بحدوده، اذ التغيّر كان بالريح لا اللون حتىََ يمكن التميز بينهما في الخارج، فلا محيص الّا القول بالنجاسة.
هذا، ولكن الحلي قدس سره في «دليل العروة» قد أجاب عنه، بأن مقتضى استصحاب طهارة الماء هو الطهارة، واستصحاب نجاسة الماء هو النجاسة، فمع ملاحظة ذلك الإجماع في الماء الواحد، يوجب التعارض بينهما، فيسقط ويكون المرجع قاعدة الطهارة.
هذا، ولكنه مخدوش بأنه لا شك في نجاسته لماء المتغير مع بقاء تغيّره، وحينئذ لا حاجة للاستصحاب حتىََ يوجب التعارض.
نعم، الشك موجود في الماء الطاهر، باعتبار ملاقاته مع هذا المتغير المتنجس، لو للاستظهار الطهارة من الأدلّة السابقة، كما لا يخفىََ، وان يمكن هذا الاستدلال في الجملة، إلّاأنّه يوجب الحكم بالاجتناب في هذه الصورة من باب الاحتياط أيضاً، واللََّه العالم.
{aالفرع الثالث:a} إذا فرض انقطاع الماء الجاري بعضه عن بعض، بواسطة حصول التغيّر في حجم الماء عرضاً وعمقاً، فما حكم المائين الواقعين في حافتي المتغير؟
{aفنقول:a} يجب أن نبحث تارة عن الماء الواقع في طريق المادّة، والظاهر طهارته، وإن كان أقل من الكر، منفرداً أو مع المادّة، وسواء كان واقعاً في سطح واحد متساو، أو كان هو في طرف العلو، وكلّ ذلك لما عرفت من كون المادّة بنفسها عاصمة للماء، فلا نعيد.
وأخرىََ: في الماء المقابل، فانه طاهر أيضاً لو كان بمقدار كر، بخلاف مالو كان أقل منه، فانه ينجس بذلك، ولو كان في سطح غير متساو مع المتغير، لأنّ المفروض وقوع المتغير في طرف العلو، كما هو المتعارف.
فما احتمله صاحب «الجواهر» في صدق عنوان الجاري علىََ هذا الماء
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 120