نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 121
المتصل مع المتغير، بالماء المقابل في طرف المادّة، وأنّه يمكن الفصل بينهما في الحكم، وأنّه عند الشك يمكن الرجوع إلىََ قاعدة الطهارة في غاية الضعف، لوضوح أنّه في العرف كان بمنزلة الحائل بينهما، ولزوم اتصاله بالماء الطاهر لا المتنجس، وهو واضح لا كلام فيه.
ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعاً حتىََ يزول تغيّره
لا إشكال في عدم عود الطهارة للماء الذي زال تغيّره بنفسه ومن دون ان يتصل بماء عاصم من الكر أو المادّة أو المطر، لوضوح أنّ الزوال العارض للمتغير لا يعدّ من المطهرات شرعاً، كما لا يخفىََ.
إلّا أنّ الإشكال فيما لو كان متصلاً بالمادة كما في الجاري وما بحكمه، فحينئذ هل يكفي مجرّد الاتصال مقارنة مع الزوال مطلقاً، أم لابدّ من الامتزاج بينهما، بحيث لا يكون زوال تغيّره مع الاتصال بها غير كاف في طهارته مطلقاً، أو يُفصّل فيما بين ذي المادّة من كفاية الزوال مع الاتصال، بخلاف غيره كالكر مثلاً، إذ لابدّ فيه مضافاً إليه من الامتزاج أيضاً، وجوهٌ وأقوال:
وقد نسب الاحتمال الأوّل إلى المتقدّمين، بل قد قيل أنّه لم يسمع ذلك عن المتقدمين عن المحقّق الأوّل في «المعتبر» كما عليه شارح «الروضة» أيضاً.
بل قد نسب إلى المشهور تارةً، وإلى الأشهر أُخرىََ، وقد نسب الثاني أيضاً إلى المشهور، كما عن الشيخ الأنصاري في «كتاب الطهارة».
وقول بالتفصيل فيما بين الجاري وما حكمه من المطر وغيره، من عدم الاعتبار، وفي غيرهما من الكر من اعتبار الامتزاج.
وقد يحتمل قول رابع: وهو التفصيل بين الجاري وماء الحمام، من اشتراط الامتزاج فيهما، وبين غيرهما من عدم الاعتبار - عكس الثالث -.
ونسب هذا القول إلىََ ظاهر «المنتهىََ» و «النهاية» و «التحرير» و «الموجز» وشرحه.
أمّا وجه عدم اعتبار الامتزاج -: مضافاً إلى التمسّك بالاُصول العملية، من أصالة عدم الاعتبار المستند الأصالة العدم الأزلي - لو قلنا باعتباره - وأصالة
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 121