responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
البراءة من الاشتراط وضعاً وتكليفاً، من جهة وجوب الاجتناب، وأصالة الطهارة - هي الأدلّة الواردة في ذلك، وهو صحيحة ابن بزيع، قال عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء، إلّاأن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى‌ََ يذهب الريح ويطيب الطعم، لأنّ له مادّة[1]. بأن تكون العلّة متعلِّقة بلفظ (فينزح) أي وجوب النزح في صورة التغيّر إنّما كان بلحاظ وجود المادّة. أو يكون متعلقاً بالجملة الثانية والاولى‌ََ، وهي واسعية ماء البئر معاً، فيفيد أيضاً ما ذكرنا من عدم لزوم الامتزاج. بل يمكن أن يقال: بأنّ الحكمة المقتضية لذكر العلّة بعد الجملتين، هي إمكان رجوع ذلك إلى‌ََ كل من الدفع والرفع المستفاد من الصدر والذيل، بحيث يفهم منه عاصمية ماءه بواسطة المادّة في كليهما، فمع ضميمة عمومية التعليل حتى‌ََ لغير مورد البئر يثبت المطلوب، وهو كفاية الاتصال بالمادّة مع زوال التغيّر. واحتمال رجوع العلّة إلى جهة ذهاب التغيّير بالنزح، كأنّه قيل كيف يزول تغيّره بالنزح، فأجاب عليه السلام: (لأنّ له مادّة). مدفوعٌ بأنّه أمر عرفي وخارج عن وظيفة الإمام عليه السلام، بخلاف الحال في الاحتمال الأوّل، حيث أنّه كان في مورد بيان الاحكام الذي يعدّ وظيفته، كما لا يخفى‌ََ. نعم، قد يحتمل أيضاً أن يكون الملاك في الحكم بالنزح، هو حصول‌ ـ الامتزاج به، لحدوث تجدد الماء فيه واختلاطه مع التغير، فيوجب الطهارة. إلّا أنّه مع ملاحظة اهمية ذلك، وأنّه كان الامتزاج حقيقة شرطاً في تطهير المتغير، لكان على الأئمّة عليهم السلام بيانه في موارد عديدة وبعبارات صريحة، فبذلك يوجب الظنّ القويّ بعدم اعتباره. وقد تمسّك أيضاً بمعتبرة ابن أبي يعفور في حديثٍ، قال عليه السلام:

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 12. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست