نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 123
إنّ ماء الحمام كماء النهر يُطهّر بعضه بعضاً[1].
وبناءً علىََ كونه في مورد الرفع، أي كما أنّ ماء النهر يطهر بعض ماءه المتغير بزوال تغيّره - مع العلم بأنّ نفس الزوال بلا اتصال بالمادّة أو الكثرة لا يكون مطهّراً - فكذلك في المقام، فيتمّ المطلوب.
قلنا: وإنْ كان ظاهر العبارة هو الرفع، لأنّ التطهير لا يستعمل الّا في الرفع، إلّا أنّه بملاحظة وروده في مورد الدفع، الواقع في صدر الحديث، من دخول اليهودي والنصراني وغيرهم من الافراد المحكوم بنجاستهم في الحمام، يسئل عن حال تنجس الماء بهم؟ فأجاب عليه السلام عنه وشبّه ماء الحمام بماء النهر، أي كما أنّه لا ينفعل بالنجاسة الحاصلة لبعضه بل قد يطهر، هكذا يكون ماء الحمام أيضاً، فاحتمال اختصاصه بالرفع كاحتمال اختصاصه بالدفع ضعيف جداً.
نعم، قد يرد عليه: أنّه ليس في مقام بيان التطهير، حتىََ يفهم من اطلاقه عدم اعتبار الامتزاج.
كما يؤيّد هذا أنّه لو ورد دليل آخر يدل على اشتراط الامتزاج، لما كان منافياً ومعارضاً مع هذا الدليل، حتىََ يوجب تقيّده أو لزوم إهماله. فبذلك يسقط عن الاستدلال.
ومثل هذا الإشكال يرد أيضاً علىََ مثل العمومات الموجودة في النبوي المشهور وهي:
خلق اللََّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء.
وهكذا عموم قوله صلى الله عليه و آله:
الماء يطهر ولا يطهر.
وأمثال ذلك، فليس لنا دليل علىََ عدم الاعتبار أوفىََ وأمتن من حديث ابن بزيع، كما هو واضح.
فمن جميع ما ذكرنا، يظهر وجهان آخران للقولين الآخرين لأنّ من ذهب إلى اعتبار الامتزاج قد تمسك بحكومة استصحاب نجاسة المتغيّر مالم يقم دليلٌ اجتهادي علىََ خلافه، وليس هو إلّاخبر ابن بزيع، فزعم
[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 123