responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 124
أنّه لا يدل الّا على الاعتبار، لإرجاع العلّة إلى جهة زوال التغيّر، كما عرفت، أو يكون راجعاً إلى صدر الحديث فقط، فهو الدفع ليس الّا، فلا يشمل لصورة الرفع، كما أنّ تلك الاُصول السابقة غير قابلة للمعارضة مع الاستصحاب لتقدمه على‌ََ تلك الاُصول. مضافاً إلى إمكان جريان قاعدة الاشتغال هاهنا، لكونه شكّاً في المحصِّل والمحصَّل، لأنّ الذي وجب تحصيله علينا كانت الطهارة وهي مشكوكة مع ذلك الماء. هذا، كما في «مصباح الهدى‌ََ» للآملي قدس سره. فنحن نقول: هذا صحيح إذا فرضنا حصول الطهارة من الخبث أو الحدث فيه، بخلاف مالو شك في حصول الطهارة في نفسه بزوال تغيّره بلا جهة الامتزاج، فلا أصل هاهنا إلّاالاستصحاب، كما لا يخفى‌ََ. كما أنّ من ذهب إلى التفصيل فيما بين ذي المادّة - بعدم الاعتبار - وبين غيره بالاعتبار، بأنّ ذلك كان على‌ََ خلاف القاعدة، فيكتفي على‌ََ موضع اليقين، وهو الذي كان في مورد النص فلا يسري إلى‌ََ غيره، فانه على‌ََ هذا التقدير يلزم الحكم باعتبار الامتزاج في مثل ماء الكر، بخلاف الجاري والبئر وما بحكمهما. فالاقوى‌ََ عندنا هو عدم الاعتبار، وان كان الاحوط اعتباره، بلا فرق في ذلك بين ذي المادّة وغيره، لوضوح أنّه لا خصوصية في المادّة إلّامن جهة عاصميتها، فهي موجودة في الكر أيضاً، وإن كان مورد الاحتياط في مثل الكر أقوى‌ََ، لما قد عرفت من احتمال جريان قاعدة القدر المتيقن فيه دون الجاري وما بحكمه، كما لا يخفى‌ََ. ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادّة والظاهر من كلام المصنّف هو إلحاقه بالجاري مطلقاً - أي سواء كان ما في الحياص كراً، أو هو مع ما في المادّة، أو لم يكن كذلك أصلاً - فكأنّ الحمام له خصوصية في الاعتصام إذا كان له مادّة. وذهب إلى‌ََ ذلك صريحاً
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست