نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 126
هذه جملة أخبار مطلقة غير مقيّدة بقيد المادّة.
خلافاً لعدة أخبار دالة على التقييد، كما في خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادّة[1].
وخبر «فقه الرضا» عليه السلام:
إنّ ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كان له مادّة[2].
فقد يقال بتقييد تلك الإطلاقات بهاتين الروايتين، فلازمه أن ماء الحمام - أي الماء الموجود في الحياض الصغار - إذا كان أقل من الكر - كما هو كذلك بحسب المعهود المتعارف - واتصل بالمادة يكون عاصماً دون غيره.
فبناء علىََ ذلك يفهم ان المراد من ماء الحمام ليس الماء الموجود في الخزانة والاحواض الكبيرة، بل المراد منه ماء الحياض الصغار فيحمل الأخبار المطلقة عليه أيضاً.
نعم، قد يشكل بعدم إمكان التقييد لضعف هذين الخبرين سنداً، لجهالة بكر بن حبيب، وعدم توثيقه في كتب الرجال، كما ادّعاه صاحب «المدارك»، ويشهد له عدم ورود توثيق له في كتاب «جامع الرواة»، وعدم ثبوت الاعتبار لكتاب «الفقه الرضوي» لوقوع الخلاف فيه.
{aلكنه مدفوع، أوّلاً:a} بما عن الأوّل بإمكان أن يكون المراد من بكر بن حبيب هو بكر بن محمّد بن حبيب كما عن «طهارة» الشيخ الانصاري، وهو من أجلّة علماء الإمامية، وقد وثّقه الكشي والعلّامة في «الخلاصة» وغيرهما.
لكنه مخدوش، كما ذكر في «جامع الرواة» وتبعه «المستمسك» بأن بكر بن محمّد هو أبو عثمان المازني المتوفي سنة مأتين وثمانية وأربعين، فلا يقارب زمانه بحيث يمكنه ان يروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أو يروي عنه منصور بن حازم، إلّاأنّه وقع في سلسلة سنده صفوان بن يحيى الذي يعدّ من أصحاب الإجماع، فيكون معتبراً.
[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 4. P
[2] مستدرك الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 2. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 126