نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 127
{aوثانياً:a} إنّه لو سلّمنا ضعفه، لكنه منجبرٌ بعمل الأصحاب، بل كما في «حبل المتين» لشيخنا البهائي أنّ الأصحاب تلقوا روايته بالقبول، وبذلك نجيب عن الخبر الثاني أيضاً.
مضافاً إلىََ ما عرفت منّا سابقاً من اعتبار كتاب «الفقه الرضوي» خصوصاً إذا وافق مع فتاوى الأصحاب، كما لا يخفىََ.
فالتقييد للإطلاقات بهما يعدّ من المسلّمات، ولا إشكال فيه.
{aالدعوى الثانية:a} بأنّه هل يعتبر كون المادّة بنفسها كرّاً - كما ادّعاه المشهور أو الأكثر، كما في «مصباح الهدىََ» - أو يكفي كريّة مجموع المادّة وما في الحياض والمجرىََ، كما عن السيّد قدس سره في «العروة»، بل وأكثر المتأخّرين والمحشّين «للعروة»، أو لا يعتبر شيئاً منهما، بل يكفي نفس الاتصال بالمادة، ولو لم يكن المجموع بمقدار الكرّ، فضلاً عن خصوص المادّة، بلا فرق بين كون سطح المادّة مساوياً لسطح ما في الحياض، أم لا، وسواء كان في الدفع أو الرفع؟
هذا هو الظاهر من إطلاق كلام المحقّق في «الشرائع»، بل صريح «المعتبر» و «الحدائق»، وهو الظاهر من «السرائر»، كما عن صاحب «الجواهر»، بل قد اختاره صاحب «الجواهر» وقوّاه، وإنْ احتاط في آخر كلامه، وذهب إلى اعتبار الكرية.
وقد فصلّ بعض بين الرفع والدفع، في اعتبار الكرية في المادّة وحدها في الأوّل وفي المجموع في الثاني.
هذه هي الاقوال في المسألة.
والأقوى عندنا هو القول الثاني في غير الرفع، وفيه يعتبر كرية غير المتغير منه ومن الموجود في المادّة وغيره من المجرىََ، بلا فرق بين استواء سطحهما وعدمه.
نعم، قد يشكل فيما لو كان سطح المائين مختلفين، وكان المجموع من الماء العالي والسافل كراً، فحينئذ هل يتقوى السافل بالعالي بلحاظ الاتصال به في دفع النجاسة أم لا، كما كان كذلك في المتساويين أم لا يتقوىََ، لعدم كفاية هذا الاتصال، مع فرض كون السافل أقلّ من الكر؟
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 127