responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 128
الظاهر - كما هو المتبادر - كون الملاك صدق الوحدة العرفية بذلك الاتصال، حتى‌ََ يحكم بالعاصمية، والّا فإنّه يصعب الحكم. فلابد من الرجوع إلى أصل البحث، وهو إثبات ما ادعيناه من بين الاقوال، فنقول ومن اللََّه الاستعانة: إنّ الذي يتمسّك به لإثبات العاصمية لماء الحمام، إذا كان له مادّة مطلقاً، ولو كان أقل من الكر، هو إطلاقات الأدلّة من الحكم بالطهارة بلا تقييد إلى جهة لزوم الكرية للمادة، نظير الإطلاق الموجود في الماء الجاري كما عرفت تحقيقه. هذا، ولكنه مخدوش بوجوه: {aأوّلاً:a} إمكان منع دعوى الإطلاق للفظ (المادّة) هنا، كما في إطلاق لفظ ماء الحمام على‌ََ نحو القضية الحقيقية، لوضوح ان هذه الالفاظ في مثل تلك الاُمور، ناظرة إلى ما هو المعهود والمتعارف في الخارج في عصر الأئمّة عليهم السلام، ومن المعلوم ان المتعارف كان وجود أكرار من الماء في الخزانة، وفرض كونها أقلّ من الكر في غاية الندرة، لان صاحب الحمام بحسب المتعارف كان يمنع عن نقصان الماء في المخزن، خصوصاً مع ملاحظة سعة سطح الخزانة ونشر الماء في ذلك السطح فانه إذا كان بمقدار كر فإنّه يقلّ ويضعف نزوله في الأنابيب، ولذلك كانوا يجرون الماء الحادث والجديد فيها، فمع ملاحظة ذلك لا يبقى‌ََ لذلك اللفظ وهو (المادّة) إطلاق بحيث يشمل ما هو الأقلّ من الكر، لوجود الانصراف عنه، فبذلك يظهر الفرق فيما بين لفظ (المادّة) هنا من عدم الإطلاق، وبين لفظها في الجاري من وجود الإطلاق، لعدم انصرافه في ذلك إلى‌ََ ما هو المتعارف على‌ََ نحو القضية الخارجيّة، بل كانت على‌ََ نحو القضية الحقيقيّة، بخلاف المقام كما عرفت. {aثانياً:a} إمكان استفادة الكثرة من بعض الأخبار، كما يشهد لذلك الخبر الذي رواه ابن أبي يعفور، بقوله: ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً. حيث
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست