responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 130
المتغير في الكر من قوة الاشتراط لا المتغير في الجاري، لما قد عرفت من عدم الإطلاق في المادّة هنا دون المادّة في الجاري. ولو مازجه طاهر فغيّره، أو تغيّر مِنْ قِبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهراً، ما دام إطلاق اسم الماء باقياً عليه‌ لا فرق في هذا الحكم بين الجاري وغيره، إنّما ذكره هنا لمناسبة بيان حال التغيّر قبله، كما لا خلاف ظاهراً منا في ذلك، وإن أوهم الخلاف فيما نسبه «الذكرى‌ََ» إلى المشهور، بل وعبارة «المقنعة» و «المبسوط»، لكن الظاهر إرادة غير المقام، ولذلك ادعى الإجماع في «الغنية» و «المنتهى‌ََ» وغيرهما. نعم، قد حكي الإشكال والاحتياط في التطهير بالمياه المتغيرة عن صاحب «المشارق» ولعله أراد دلالة إطلاق بعض الأخبار على‌ََ ذلك، وهو كما في خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (أنّه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغيّر الماء فلا تتوضأ منه، وانْ لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه)[1]. وخبر «فقه الرضوي»: عن الرضا عليه السلام: كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به، ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل، ومثل ماء الباقلى‌ََ، وماء الزعفران، وماء الخلوق وغيره ممّا يشبههما، وكلّ ذلك لا يجوز استعمالها إلّا الماء القراح وإلّا التراب‌[2]. والنبوي المنقول عن رسول اللََّه صلى الله عليه و آله: خلق الماء طهوراً لا ينجسه شي‌ء إلّاما غير لونه أو طعمه أو رائحته‌[3].

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 3. P

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.P

[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 10. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست