نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 131
لكن في جميع ذلك إشكال: أمّا في الخبر الأوّل، فلما قد عرفت منا سابقاً من كون المراد من الدّواب: بقرينة ذيله وهو الدم - هو نجس العين، فتكون أبوالها نجساً أيضاً.
أو يراد مطلق الدواب، فيشمل بول مأكول اللحم.
أو يراد خصوص المأكول.
فحينئذ يمكن أن يكون وجه عدم الجواز هو صيرورة الماء بذلك مضافاً، نظير ما يدخل الشياة الكثيرة في الماء، وتقع فضلتها في الماء، فلا يمكن رفع اليد عن تلك الأدلّة بواسطة ذلك كما لا يخفىََ.
كما ان حديث «فقه الرضا»، لو سلّمنا دلالته على المنع من استفادة الماء المتغير للتطهير، لا يمكن الفتوىََ علىََ طبقه، لأن العمل علىََ ذلك موقوفٌ علىََ عدم اعراض الأصحاب عنه، مع أنّك قد عرفت اعراضهم لضعف سنده فلا يجوز الاعتماد عليه.
كما أنّ المراد من الشيء في الحديث الثالث أيضاً بقرينة السياق من لفظ «لا ينجسه»، هو الشي النجس، لا مطلق الأشياء، فعليه يكون المراد من الموصول أيضاً هو الشيء النجس.
ولو سلّمنا كون الظاهر هو مطلق الأشياء، لكنه يحمل علىََ ما ذكرنا حذراً من الوقوع في مخالفة الأصحاب والإجماع، كما هو واضح.
وأمّا المحقون، فما كان منه دون الكرّ، فإنّه ينجس بملاقاته النجاسة
في الماء المحقون وأحكامه
هل الماء المحقون - أي المحبوس - إذا كان أقلّ من الكر ولو جارياً وسائلاً بدون وجود المادّة، ينفعل بمجرد ملاقاته مع النجاسة والمتنجس أم لا، أو تفصيل بين النجس فينفعل بملاقاته بخلاف المتنجس؟
والذي ذهب إليه جميع الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين هو الأوّل، بل الإجماع بكلا قسميه من المحصل والمنقول قائم عليه، بل لم نعرف خلافاً في ذلك، إلّامن ابن أبي عقيل الملقب بالعمّاني، ومعلومٌ أنّ خلافه لا يوجب الوهن في الإجماع، لأنّه علىََ ما نقله العلّامة البروجردي قدس سره (كان في بلدة يسكن في عمّان ولم يكن عنده الكتب الأربعة، ولم يكن علىََ
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 131