responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
علمٍ بجميع الأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم السلام. والمحدّث الكاشاني والفتّوني حيث ذهبا إلى أن الماء القليل، لا ينفعل إلّا بالتغيّر كالكر والجاري، كما أنّه نُقل عن المحقّق الخراساني قدس سره على‌ََ ما حكاه الحكيم قدس سره في «المستمسك» التفصيل بين النجس وأنّه ينفعل بالماء القليل بخلاف المتنجس فانه لا ينفعل به، إلّاإذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة. والتحقيق الموافق للأقوال، وعمل الأصحاب، هو القول الأوّل، كما تدل عليه أخبار كثيرة، بحيث بلغت في كثرتها حد التواتر، بل قيل تبلغ إلى‌ََ مأتى‌ََ حديث، على‌ََ ما نقله صاحب «الرياض»، أو إلى‌ََ ثلاثمائة على‌ََ ما نقله العلّامة الطباطبائي أثناء درسه، بل قلّ ما تتفق في مسألة فقهية تكون لها روايات كثيرة مثلما ورد في الماء القليل كما لا يخفى‌ََ، فحينئذ الأولى‌ََ تقديم الأخبار الصحاح من بينها الموجودة هاهنا، الدالّة على الانفعال، سواء كان بالمنطوق أو المفهوم، فنقول ومن اللََّه الاستعانة: {aمنها:a} صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: سُئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شي‌ء[1]. حيث أنّ دلالته متوقفة على‌ََ ثبوت المفهوم للقضية الشرطية، فحينئذ لا فرق بين كون المفهوم على‌ََ نحو الإيجاب الكلّي فيصير معناه أنّ الماء القليل ينجسه كل شي‌ء، كما عليه صاحب «هداية المسترشدين» في مفهوم السلب الكلّي، خلافاً للشيخ الأنصاري قدس سره، وبين كونه بنحو الإيجاب الجزئي، أي ينجسّه شي‌ء، كما عليه الشيخ الأعظم قدس سره، لأنّ المقصود هو إثبات نجاسة الماء القليل في الجملة، وإن وجدت التفاوت بين المفهومين، من جهة إمكان عدم شمول المتنجس في الثاني دون النجس، إذ هو القدر المتيقن في ذلك، كما سيأتي بحثه ان شاء اللََّه.

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست