نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 133
نعم، يمكن أن يقال بعدم وجود المفهوم هاهنا، لامكان أن يكون الشرط هنا علىََ نحو القضية الشرطية المحققة للموضوع، نظير ما لو قيل: (إن ركب الأمير فخذ ركابه) و (إنْ رزقت ولداً فاختنه)، بأن يكون المراد هنا هو الاشارة إلىََ ما هو الموجود في الخارج، فكأنه قيل: (هذا الماء الموجود قدر كر لم ينجسه شيء)، الموضوع لا وجوده بغير كر.
نعم، لو كان اللفظ الوارد هكذا: (الماء إذا بلغ قدر كر حكمه كذا) فله مفهوم، لأنّ البلوغ يُفهم وجود الموضوع، وحصول تدرج مراتب الماء حتىََ يبلغ قدر الكر، ومثل هذا التعبير غير موجود في الأخبار، وانما ورد في كلمات العلماء، كما ترىََ في كلام صاحب «دليل العروة» وغيره.
هذا، ولكن الإنصاف - مع ملاحظة مورد السؤال في الحديث حيث سُئل عن الماء الذي تبول فيه الدواب... إلىََ آخره - افادة المفهوم مع الشرطية في ذيله، حيث فهم السائل مطلبه وأخذ جوابه وعرف بأنّ الملاك في الحكم بالطهارة والنحاسة هو الكرية وعدمها، لعدم تناسب الابهام في جواب ذلك السائل للامام عليه السلام، فعلىََ هذا كان القول بالمفهوم للقضية هو أقوىََ عندنا.
والظاهر كون المفهوم علىََ نحو الإيجاب الجزئي، أي غير الكرّ ينجسه شيء، لا الإيجاب الكلّي حتىََ يفيد أنّه ينجسه كل شيء، وهذا هو منشأ الاختلاف الشديد فيما بين العَلَمين، الشيخ محمّد تقي صاحب «الهداية» القائل بالاول، والشيخ الانصاري القائل بالثاني.
ومثله دون الصدر الذي فيه السؤال، صحيح معاوية بن عمار[1].
والكلام فيه كما في سابقه.
{aومنها:a} صحيحة علي بن جعفر، في حديثٍ عن أخيه موسىََ بن جعفر عليه السلام:
(وسألته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به؟
قال: يغسل
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 2. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 133