responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
سبع مرات)[1]. فان دلالته على‌ََ نجاسة ماء الإناء بملاقاته مع الخنزير واضحة. {aومنها:a} صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء)[2]. فلا يكون وجه الحكم بالغسل إلّامن جهة انفعال الماء القليل بذلك، كما لا يخفى‌ََ. {aومنها:a} صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى‌ََ بن جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء)[3]. واحتمال كون الحكم مختصاً للوضوء فقط دون غيره من سائر الاستعمالات بعيد جداً، بل ودلالته على المطلوب أوضح من المفهوم الواقع في الخبرين الاولين، كما لا يخفى‌ََ. {aومنها:a} صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء؟ فقال: الكر) الخبر[4]. فمفهومه يدل على انفعال القليل، ولو على‌ََ نحو الإيجاب الجزئي. {aومنها:a} صحيح لأبي بصير: قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى‌ََ نصف الساق وإلى الركبة. فقال: توضأ منه)[5]. في الرواية قرينتان تدلان على‌ََ كون ماء الحياض أكثر من قدر الكر، فلذلك جوّز التوضوء منه، وهما: {aأحدهما:a} كون الحياض الكذائية الواقعة في طريق المسافرين

[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 1. P

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 3. P

[3] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 4. P

[4] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.P

[5] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 12. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست