نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 134
سبع مرات)[1].
فان دلالته علىََ نجاسة ماء الإناء بملاقاته مع الخنزير واضحة.
{aومنها:a} صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللََّه عليه السلام:
(قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟
قال: اغسل الإناء)[2].
فلا يكون وجه الحكم بالغسل إلّامن جهة انفعال الماء القليل بذلك، كما لا يخفىََ.
{aومنها:a} صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسىََ بن جعفر عليه السلام قال:
(سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء)[3].
واحتمال كون الحكم مختصاً للوضوء فقط دون غيره من سائر الاستعمالات بعيد جداً، بل ودلالته على المطلوب أوضح من المفهوم الواقع في الخبرين الاولين، كما لا يخفىََ.
{aومنها:a} صحيحة إسماعيل بن جابر، قال:
(سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟
فقال: الكر) الخبر[4].
فمفهومه يدل على انفعال القليل، ولو علىََ نحو الإيجاب الجزئي.
{aومنها:a} صحيح لأبي بصير: قال:
(سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها؟
قال: وكم قدر الماء؟
قال: إلىََ نصف الساق وإلى الركبة.
فقال: توضأ منه)[5].
في الرواية قرينتان تدلان علىََ كون ماء الحياض أكثر من قدر الكر، فلذلك جوّز التوضوء منه، وهما:
{aأحدهما:a} كون الحياض الكذائية الواقعة في طريق المسافرين
[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 1. P
[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 3. P
[3] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 4. P
[4] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.P
[5] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 12. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 134