responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 135
في المراكز المعدة لهم، على‌ََ نحو المذكور، كما في الحديث، يفهم منه أنّه كثير، اذ ليس من شأن القليل وقوعه كذلك. {aوثانيهما:a} من سؤال الإمام عليه السلام عن قدره، وجواب السائل بحديه من نصف الساق إلى الركبة، وكون ذلك في الحوض، يوجب الاطمئنان بكونه كثيراً فلا ينفعل لأجل ذلك، وهو واضح. {aومنها:a} صحيحة البزنطي قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يُدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفى‌ء الإناء)[1]. قال في القاموس: (كفاءه كمنعه: كبّه وقَلَبه كأكفاه). في «الوسائل»: المراد اراقة مائه، وهو كناية عن التنجيس. فإنّ المراد من القذارة هو مطلق النجاسة، لا خصوص ما ينفره الطبع، ولو لم يكن نجساً، فإنّ الأمر بالاكفاء ليس إلّامن جهة انفعال الماء الموجود في الإناء، المساوق لقلته، كما هو واضح. {aومنها:a} صحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء)[2]، فإنّ المراد بالشي‌ء، بقرينة السياق هو النجاسة، فعلى‌ََ هذا يدل على المطلوب بالمفهوم، بأنّه إذا كانت في يده شي‌ء ففيه بأس، وهذا لا يكون إلّامن جهة الانفعال. {aومنها:a} صحيحة أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال: (سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (والتور إناء صغير من زخرف) فيدخل اصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال اللََّه تعالى‌ََ: مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[3]. التوهّم بأنّ استدلال الإمام بآية نفي الحرج، قد يفهم أنّه كان في

[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.P

[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 3. P

[3] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 11. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست