responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 136
مقام بيان حكم الضرورة والاضطرار، فكأنه أراد بيان ان الحكم باهراق الماء القليل عند إصابته اليد كان لمقام الضرورة. مدفوع بأن المقصود من الاستدلال بالآية هو عنوان مجموع العمل، أي يحكم بالاهراق والإتيان بالتيمم مثلاً، لان اللََّه قد مَنّ على العباد برفع الحرج‌ ـ عنهم، فمقتضاه تجويز التيمّم في مثل ذلك، كما لا يخفى‌ََ. {aومنها:a} صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى‌ََ بن جعفر عليه السلام، قال: (سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب اناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وان كان شيئاً بيّناً فلا تتوضأ منه. قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في اناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا)[1]. فهو بصدره وذيله يدل على المطلوب، غاية الأمر دلالة ذيله أوضح، لما قد احتمل بعض - كما سيأتي ان شاء اللََّه - من الفرق في الانفعال في القليل بين ما يكون النجس فيه بيّناً فينجس، وإلّا فلا ينجس بواسطة هذا الخبر، فسيأتي جوابه في محلّه. ثمّ توهّم أنّ لفظ الصلاح وعدمه ظاهر في الاستحباب والكراهة، ضعيف في الغاية، لكثرة استعماله في الوجوب والحرمة، بل هو المتعارف عند عرف الناس. {aومنها:a} مصحّحة إسماعيل بن جابر، عن صفوان بن يحيى‌ََ - على‌ََ رواية الشيخ دون الصدوق حيث أرسله، قال: (قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شي‌ء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة سعته‌[2] دلالته تكون بالمفهوم كما عرفت في نظائره فلا نعيد، فراجع حتى‌ََ يستبين لك الأمر.

[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 1. P

[2] الوسائل: الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث 1. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست