responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 142
كيفية التطهير، فالتمسك به كان أفحش وهناً من الأوّل، كما لا يخفى‌ََ. ونظيره التمسّك باطلاقات طهارة الماء الواردة في الآيات الكريمة. وما قد قيل في الجواب عن خبر السكوني: بأنه لا يدل على‌ََ عدم انفعال القليل، لامكان أن يكون حال الماء القليل المنفعل حال ماء المتغير، أي لا يتطهر إلّا بالاستهلاك. فغير تام، لأنّ القائل يدعي الإطلاق في أصل الشمول، بأن يكون حكم ماء القليل حكم ماء الكر مثلاً، فلا ينفعل أصلاً إلّابالتغير، فلا يحتاج أن تصل النوبة إلى‌ََ مقام تطهيره، حتى‌ََ يقال لا يحصل إلّابالاستهلاك. {aومنها:a} صحيح حريز بن عبداللََّه، عن الصادق عليه السلام، قال: كلما غلب الماء ريح الجيفة، فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب‌[1]. {aومنها:a} خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: أنّه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إنْ تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه‌[2]. وأمثال ذلك من الأخبار الظاهرة في كون تمام الملاك في الطهارة وعدمها هو التغير وعدمه مطلقاً، حتى‌ََ في الماء القليل. ومثلهما خبر أبي خالد القماط[3]، وغيرها، كما نقله صاحب «الجواهر». {aوالجواب عنهما:a} - مضافاً إلى‌ََ عدم استبعاد دعوى‌ََ ظهورهما، لا سيما الخبر الثاني في الماء الكثير كما يظهر من لفظ: (النقيع تبول فيه الدواب) بصيغة الجمع - أنّه يكون صرف إطلاق يشمل المورد، فلا بأس بالتقييد بواسطة تلك الأخبار الدالّة على انفعال ماء القليل، كما لا يخفى‌ََ.

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1. P

[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 3.P

[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 4. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست