نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 143
{aومنها:a} حنسة محمّد بن ميسر، قال:
(سألتُ أبا عبداللََّه عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه اناء يغرف به، ويداه قذرتان؟
قال: يضع يده ثمّ يتوضأ ثمّ يغتسل، هذا مما قال اللََّه تعالىََ: مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[1].
بناء علىََ كون المراد من القليل أقل من كر، والقذارة هي النجاسة لا الوساخة، والوضوء هو الاصطلاحي منه لا التطهير والتنظيف، كما قد يستعمل، فحينئذ يدل علىََ مسلك سلّار ومن تبعه، ولعله أحسن دليل من الأدلّة المؤيدة بقوله هذا.
وقد اجيب عنه بأجوبة لا تخلو من مناقشة، مثل حمل القليل على القليل العرفي، الصادق على الكر أو أزيد.
ـ أو كون المراد من (القذارة) هو الوساخة وأمثال ذلك.
بل الأولىََ أن يقال: إنّه محمولٌ على التقية، لأنّه قد قيل - كما عن «المصباح» - إنّه قد حكم كثير من العامة علىََ ذلك عند الاضطرار، كما قد يؤيّد ذلك انضمام الوضوء مع غُسل الجنابة، حيث يساعد ذلك مع مذهبهم لا مذهبنا، وهو غير مستنكر ان كان المراد من الوضوء ما هو المصطلح شرعاً.
وانْ كان المراد منه هو التنظيف فلا يشاهد فيه أصلاً.
كما قد يحتمل أن يكون المراد، بيان إمكان تحصيل الوضوء والغسل، بلا ارتباط بمورد الحديث، من حصول الجنابة حتىََ يفهم منه لزوم الجمع بين الوضوء والغسل، فخرج عن مسلكنا، لاسيما على النسخة التي وردت بلفظ (الواو) لا (ثمّ)، كما هو الحال في بعض النسخ.
ولكن الانصاف عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ القليل، بل المراد منه هو القليل العرفي، فهو مطلق ويشمل ما لو كان أزيد من الكر، لاسيما مع فرض كونها في الفلاة والصحاري.
فاحتمال اختصاصه بما هو أزيد من الكر فقط غير وجيه.
فحينئذ قد يحتمل أن يكون الاستدلال بآية
[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 5. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 143