نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 145
فالظاهر منه عدم امكانه إلّابالنزح المجدد المقدر، فهو خلاف الظاهر، كما هو واضح.
كما يبعد حمل لفظ (العذرة) علىََ عذرة مأكول اللحم، إلّاأنّه ليس غرابته بمثل سابقه لما قد يستعمل العذرة للمأكور أيضاً، كما قد جُمع في مثل قوله: (لا بأس ببيع العذرة) مع دليل (ثمن العذرة سحتٌ) في باب المكاسب، بنحو الحمل على القدر المتيقن في كل منهما، وهو المأكول للأول وغيره للثاني، فحمله علىََ ذلك بحسب مقتضى الجمع، مع تلك الأخبار يخرجه عن الغربة، وان كان لا يخلو عن مخالفة طاهرة في الجملة.
مضافاً إلى الإشكال في سنده، من جهة التردد في البشير الراوي، بين كونه موثوقاً وغيره، فلا يقدر المقاومة مع تلك الأخبار.
مضافاً إلىََ بُعد ذلك من جهة شأن الإمام عليه السلام من شدة الاهتمام للوضوء من ذلك الماء الذي ينفر منه الطبع، كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره ونعم ما ذكره، بل قد يعارضه مرسل علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال:
(كنت مع أبي عبداللََّه عليه السلام في طريق مكة، فصرنا إلىََ بئر فاستقىََ غلام أبي عبداللََّه عليه السلام دلواً، فخرج فيه فأرتان.
فقال أبو عبد اللََّه عليه السلام: ارقه، فاسقىََ آخر، فخرج فيه فأرة.
فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: ارقه.
قال: فاستقى الثالث، فلم يخرج فيه شيء.
فقال: صبّه في الإناء، فصبه في الإناء)[1].
فإنّ الأمر بالإهراق لا يكون إلّاللنجاسة، لبعد احتمال كون الفأرة غير ميّتة فيه، كما لا يخفىََ.
{aومنها:a} صحيحة زرارة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال:
(سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقي به الماء من البئر، هل يتوضأ منه ذلك الماء؟
قال: لا بأس)[2].
فدلالته علىََ عدم الانفعال انما يكون
[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 14. P
[2] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 145