نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 146
من جهة تقاطر الماء عنه إلىََ ماء الدلو، فمع ذلك حَكَم بجواز التوضئ، كما لا يخفىََ.
{aوقد اجيب عنه أولاً:a} من إمكان أن يكون وجه السؤال من جهة توهم حرمة استعمال ما يكون نجس العين مثل الكلب، ولو لغير ما يشترط فيه الطهارة، فأجاب إنّه لا بأس به، ولا يضرّ بعمله العبادي وهو الوضوء، فلا يكون حينئذ مرتبطاً بما نحن نبحث عن، وإن لم يدل علىََ جواز أصل الاستعمال أيضاً، كما استدلّ به بعض لإمكان أن يكون الجواب ناظراً إلىََ صحّة الوضوء، لعدم اتّحاده مع الحرام، حتىََ يستلزم البطلان.
{aوثانياً:a} من إمكان أن يكون وجه عدم البأس، من جهة أنّه لم يعلم تماس الشعر للماء، حتىََ يُفرض التقاطر، فكأنّه أراد بيان أنّه متىََ لا يعلم الملاقاة فلا إشكال في طهارته.
ولا أقلّ من اطلاقه، فيقيد بما إذا لم يعلم، ما إذا علم بالملاقاة، فيحكم بالنجاسة حينئذ بواسطة تلك الأخبار.
{aوثالثاً:a} لعلّه كان من جهة كون الشعر ممّا لا تحلّه الحياة، فلا يدخل تحت حكم أجزاء نجس العين، كما قاله السيّد المرتضىََ قدس سره، مستدلاً بهذه الصحيحة، فحينئذ لا يعارض بما ذكرنا، كما لا يخفىََ.
{aرابعاً:a} من إمكان الحمل على التقيّة، لأنّ الحنفية والمالكية ذهبا إلىََ طهارة الكلب والخنزير بتمام أجزاءهما من الشعر والوبر والوصف، غاية الأمر حَكَم الحنفية بذلك إذا كان الكلب حيّاً، فحملُ الحديث على التقية بوجود شخص منهم في المجلس أمر غير بعيد، فلا يمكن رفع اليد عن هذا الخبر بما ذكرنا من الأخبار والإجماعات، وهو واضح.
{aومنها:a} رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(قلت له: راوية من ماء سقطت فيه فأرة أو جرد أو صعوبة ميتة؟
قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وان كانت غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 146