responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 151
{aأما القول الثالث:a} وهو التفصيل بين النجس والمتنجس، بأن قيل بانفعال الماء القليل بملاقاته مع الأوّل دون الثاني. فأوّل من أبدع هذا الاحتمال هو المحدّث الكاشاني قدس سره، برغم أنّه لم يكن مختاره من جهة وجود الإجماع على‌ََ خلافه. ولكن اختاره - على‌ََ ما نقله الحكم قدس سره في «المستمسك» - المحقّق الخراساني قدس سره صاحب «الكفاية»، وتبعه - على‌ََ ما نقله الخوئي في «التنقيح» - المحقّق الاصفهاني قدس سره. ومجموع ما تمسك به لهذا القول، هو عبارة عن دعوى‌ََ عدم شمول الإجماع الموجب للقطع للمتنجس، لكونه دليلاً لبياً، فيكتفي فيه بالقدر المتيقن وهو النجس. كما أنّ شمول الأدلّة العامة، والأخبار المطلقة للمتنجس مشكل، لانّ ظاهر القضية الشرطية في قوله: (الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شي‌ء)، هو سلب العموم، وتعليقه لا تعليق كل فرد من أفراده العام وهو الماء، حتى‌ََ يستفاد منه نجاسة القليل بكلّ شي‌ء، فيكون مفهوم السلب الكلّي هو الإيجاب الكلّي، بل كان مفهومه هو الإيجاب الجزئي، فيكون معناه أنّ القليل ينجس بعين نجسة ولو بفرد منها، غايته بانضمام عدم القول بالفصل بين أفراد النجس، يوجب العموم لكلّ عين نجسة، فهو القدر المتيقن، فأمّا شموله للمتنجس فلا. بل لو شك في الشمول وعدمه، فالمرجع حينئذٍ هو عموم قوله: (خلق اللََّه الماء طهوراً لا ينجسه شي‌ء). هذا بالنسبة إلى الأخبار العامة. وأمّا الخاصّة، فيقال: إنّ الإطلاق للشي‌ء بحيث يشمل المتنجس ممنوع، بل القدر المتيقّن، لولا دعوى‌ََ ظهور بعضها مثل خبر أبي بصير، عنهم عليهم السلام، قال: إذا أدخلتَ يدك في الإناء قبل أن تغسلها، لا بأس إلّاأن يكون أصابها قذر أو بول أو جنابة، فان أدخلت يدك في الماء، وفيها شي‌ء من ذلك فاهرق ذلك الماء[1]. دعوى‌ََ كون الشي‌ء هو البول والجنابة

[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست