responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 152
المعهودان بالذكر، لا المطلق من النجس وغيره، بل هو عين النجس فقط، فلا داعي على‌ََ حمله على المطلق. فعلى‌ََ هذا يكون التفصيل بينهما أولى‌ََ. فضلاً عن وجود استصحاب الطهارة بعد الملاقاة مع المتنجس وقاعدتها، كما لا يخفى‌ََ. بل قد يؤيّد ذلك بالخبر الدالّ على لزوم الغسل للبول في المركن بمرّتين، وفي الجاري بمرّة واحدة، وهو معتبرة محمّد بن مسلم، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة)[1]. قال الجواهري: المركن: الإجانة التي تُغسل فيها الثياب. حيث استند إليها المحدث الكاشاني قدس سره في الاستدلال على التفصيل، على‌ََ ماحكاه المحقّق الآملي قدس سره في «المصباح» ولعلّه أراد أنّه بعد غسله مرّة واحدة في المركن، الذي هو أقلّ من الكر، صار ملاقياً مع المتنجس، فلو صار متنجِّساً بذلك كيف يجوز غسله به ثانياً، فيدلّ على‌ََ عدم انفعاله به؟ ونحن نزيد عليه من إمكان الاستدلال أو التأييد بخبر «قرب الاسناد» و «المسائل» عن علي بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن جُنبٍ أصابت يده من جنابة، فمسحه بخرقة، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه)[2]. ووجهه أنّ النهي عن الاغتسال به عند وجدان الماء، لعلّه كان من جهة أنّه أراد عدم استعمال الماء الذي أصاب بالخبث لرفع الحدث من الأكبر والأصغر، لصيرورته بذلك متنجّساً، مع عدم كونه ملاقياً إلّابالمتنجس، بقرينة مسح يده بالخرقة، كما يشهد لذلك تجويزه لصورة عدم

[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1. P

[2] البحار الانوار: ج 18 باب نجاسة البول والمني الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست