responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 153
الوجدان، لوضوح أنّه لو كان متنجساً بذلك فلم يكن الاضطرار والضرورة مطهراً له، كما لا يخفى‌ََ. هذا غاية ما يمكن الإقامة على الاستدلال أو التأييد لذلك القول. ولكن كلّها مخدوشة، وقد اُجيب عنها ونحن أيضاً نتصدى‌ََ للجواب عنها بإرادة اللََّه تعالى‌ََ وتأييده، فنقول: أمّا الجواب عن الإجماع: فلا إشكال في وجوده هاهنا بأقسامه الثلاثة من المحصّل والمنقول والمركب. {aفأمّا الأوّل:a} فواضح، لعدم مشاهدة الخلاف في القول بالانفعال، إلّامن ابن أبي عقيل المشهور نسبه والمعروف حاله، ومن بعض متأخِّري المتأخِّرين الذين لا يضرّ خلافهم بالإجماع. كما أنّ وجود الثاني أيضاً واضح لما ترى‌ََ من كثرة نقل الإجماع في المقام عن الفقهاء الكبار رضوان اللََّه تعالى‌ََ عليهم أجمعين. كما أنّ الثالث قد ادّعاه المحدِّث الكاشاني نفسه حسب ما نقله المحقّق الآملي قدس سره من القول بالتفصيل بين النجس والمتنجس، خلافاً للطائفتين، لأنّ القائلين بالانفعال يقولون به مطلقاً، كما أنّ القائلين بعدمه أيضاً يقولون كذلك، هذا أوّلاً. {aوثانياً:a} الأخذ بالقدر المتيقّن صحيحٌ، فيما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفرق بالتعميم بين النجس والمتنجس، مع أنّ الفحص في كلماتهم ينتج القطع للفقيه على‌ََ ما ادّعيناه. وأمّا الجواب عن الأدلّة العامة والأخبار المطلقة، فهو: {aأوّلاً:a} وقوع الخلاف في أنّ مفهوم القضية الشرطية إذا وقعت بصورة النكرة في سياق النفي، هل يكون على‌ََ نحو الإيجاب الكلّي أو على‌ََ نحو الإيجاب الجزئي؟ المشهور وقوع الخلاف بين العلمين من الشيخ الأعظم قدس سره والشيخ محمّد تقي صاحب «الحاشية»، وإن كان قد ذهب الأكثر إلى الثاني، كما هو الأقوى عندنا أيضاً بحسب المرتكز العرفي في المحاورات، كما لو قيل:
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست