responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
«إذا جائني زيد فلم يدعو للضيافة أحداً»، فليس مفهومه إلّاأنّه إذا لم يجئني زيد فلا مانع من دعوة من يشاء ولو بفرد أو فردين، لا أن يكون مفهومه لزوم دعوة كلّ أحدٍ، ولو فرض في مورد يمكن دعوتهم جميعاً إذا كان الافراد محصورين من أوّل الأمر. إلّا أنّه قد ذهب إليه جماعة تبعاً لعلماء المعاني والبيان، حيث يقولون بأن المفهوم يتبع المنطوق في السعة والضيق، وقد مال إليه صاحب «الجواهر»، وإنْ تأمّل أخيراً، بل قد صرّح الحلّي في «دليل العروة» بصحّته، هذا أوّلاً. {aوثانياً:a} لو سلّمنا ذلك، فلا نسلّمه في المقام، لوقوع القضية الشرطية في مورد كان موضع السؤال فيه عن كل فرد فرد من أفراد العام كما هو الحال في خبر محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (وسُئل عن الماء تبول في الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء)[1]. فإنّ جواب الإمام يكون على‌ََ نحو القضية الشرطيّة السالبة الكلّية بتبع سؤال السائل عن أفراد من المياه ولو على‌ََ نحو الإطلاق، بحيث يشمل الحكم ما لو حدث في كلّ ماء على‌ََ حاله ما هو المذكور في الخبر، كما يشمل ما لو كان في ماء واحد شاملاً لجهات ثلاث، يوجب كون المقام في المفهوم، إثبات الحكم الجزئي بفرد فرد من الأفراد، أي كلّ ماءٍ يقع فيه ما سُئِلَ عنه، إذا لم يكن كرّاً ينجّسه شي‌ء، وهذا هو المطلوب. وأمّا الجواب عن الأخبار الخاصّة: بأنّ الأخذ بالقدر المتيقّن والحمل عليه إنّما يكون إذا كان في مقام التخاطب، لا في كلّ مورد من الإطلاقات، وإلّا لم يبق لنا إطلاق أصلاً، لأنّ كلّ إطلاق لا أقلّ من انطباقه على‌ََ بعض الافراد على‌ََ نحو اليقين، لكن الالتزام بذلك كما ترى‌ََ. كما أنّ دعوى الإطلاق في قوله عليه السلام: {Rإن كان

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست