نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 156
حينئذٍ من باب المثال لاستعماله كثيراً في غسل الثياب.
كما أنّ الماء الجاري لا خصوصيّة فيه، بل يكون من باب المثال أيضاً حيث يتّحد حكمه مع حكم الكرّ والمطر أيضاً، كما لا يخفى.
بل قد يستأنس لما ذكرنا، ما ورد في النصّ من قوله: (اغسله مرّتين) ولم يقل (إن غسلته في المركن مرّتين) وهذا بخلاف الجاري، ولعلّ على وجه الفرق هو فرض ورود النجاسة على الجاري وعكسه في المركن، فحينئذٍ لا يكون الحديث مخالفاً لكلام المجمعين.
كما أنّ خبر عليّ بن جعفر - مضافاً على اشتماله لما يكون مخالفاً للخصم من التفصيل بين الوجدان وعدمه - مجملٌ أيضاً لأنّه يحتمل أن يكون وجه المنع هو كونه مستعملاً للخبث، فهكذا يحتمل أن يكون بلحاظ تنجّسه بملاقاته مع المتنجّس ولو في خصوص حال الوجدان فيلحق حال غير الوجدان به، بضميمة عدم القول بالفصل، فترفع اليد عن دلالة فقرته الثانية بذلك، فمع وجود الإجمال والاحتمال يبطل الاستدلال، كما لا يخفى.
فلم يبقى من الأدلّة إلّاالاستصحاب والقاعدة، وهما غير قادران على مقاومة الأخبار الكثيرة المطلقة الدالّة على حصول التنجّس بالملاقاة مطلقاً، سواء كان بالنجس أو بالمتنجّس، كما لايخفى.
{aبقي تفصيل ثان في المقام، فنقول:a}
إذا سلّمنا الإطلاقات المذكورة، وعمّمنا المفهوم في القضيّة الشرطيّة لكلّ فرد من أفراد الماء، سواء لاقىََ نجساً أو متنجِّساً، فلا يبقى وجه حينئذٍ للتفصيل الصادر عن المحقّق الخوئي في تقريراته «التنقيح»، في المتنجّس بلا واسطة من الانفعال، أي إذا لاقى الماء القليل للمتنجّس الملاقى مع النجس فإنّه يوجب الانفعال، بخلاف المتنجّس مع الواسطة، أي كان الماء ملاقياً للمتنجّس الذي يتنجّس بملاقاة المتنجّس لا النجس،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 156