نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157
حيث تخيّل عدم النجاسة، وأنّه لولا الإجماع لذهب إليه، ولا مانع عنه إلّافي موردين:
{aأحدهما:a} الخبران الواردان في الكلب وهما صحيح العبّاس البقباق حيث ورد فيه قوله: (رجس نجسٌ لا تتوضّأ بفضله)[1]، الحديث.
وصحيح معاوية بن شريح، حيث ورد فيه قوله:
(قلت له الكلب؟
قال: لا،
قلت: أليس هو بسبع؟
قال: لا واللََّه إنّه نجس، ذكره مرّتين)[2].
فأجاب عن الأوّل بعدم اشتماله على التعليل، وعدم صدق الرجس على المتنجّس بالواسطة.
والعجب أنّه مثّل لذلك بأنّه لا يقال لرجل عالم هاشمي تنجّس بدنه أنّه رجس، ولم أقف على مدخلية كونه عالماً هاشميّاً في عدم صدق ذلك، لأنّه من الواضح أنّه لو أطلق الرجس كان بلحاظ تنجّس بدنه لا لشخصه حتّى يُستنكر.
بل يضيف أنّه لو اُريد الإصرار عليه لوجب الالتزام باختصاصه لخصوص الكلب، مع أنّ لازمه القول بلزوم التعفير في كلّ ما لاقى المتنجّس بالكلب، وهو كما ترىََ.
{aوالثاني:a} وإن كان مشتملاً على التعليل، إلّاأنّه مردود بضعف خبر معاوية بن شريح، وأمّا خبر زرارة في حكاية وضوء رسول اللََّه صلى الله عليه و آله وفيه أنّه قال: (هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة)[3] حيث يفيد بالإطلاق في طرف المفهوم من عدم كونه متنجّساً ولو بالواسطة.
فأجاب عنه بأنّه مجمل أيضاً، لإمكان أن يكون الوجه في الاشتراط هو أن لا يكون مستعملاً في رفع الخبث، حتّى على القول بطهارته، هذا ملخّص ـ كلامه.
ولكن قد عرفت من كفاية الإجماع والأدلّة السابقة في ذلك، مضافاً
[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الاسئار، الحديث 4-6.P
[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب الاسئار، الحديث 4-6.P
[3] الوسائل: الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 2. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157