responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 158
إلى أنّ الحكم بكون الكلب رجساً في الخبرين المذكورين ليس من جهة بيان أنّه هل ينجس المتنجّس أيضاً أم لا، حتّى يقال في الماء القليل بما ذكره. كما أنّ إطلاق خبر زرارة في لزوم كون الكفّ طاهرة، يكفي في ردّ الاحتمال المذكور، لأنّ احتمال كون وجه المنع من جهة كونه مستعملاً للخبث، لا يوجب أن يطلق بلفظ الطهارة، كما لايخفى‌ََ. فالأولى صرف الكلام عن ذلك والاكتفاء بما ذكرناه، واللََّه الهادي إلى سواء السبيل. وقد حان الوقت أن نذكر تفصيلاً آخر في المقام، وهو القول الخامس المنقول عن الشيخ الطوسي قدس سره في «الاستبصار» - بل في «دليل العروة» نسبته إلى المحقّق في «الشرائع»، بل قد نسب «غاية المراد» هذا القول إلى أكثر الناس، وفي صحّة نسبته كلام - وهو التفصيل بين انفعال الماء القليل إذا أصابه الدم بما يدركه الطرف، بخلاف ما لم يدركه ولم يستبين، فإنّه طاهر. وقد استدلّ لذلك بصحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى‌ََ بن جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجلٍ رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً، فأصاب إنائه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إنْ يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلاتتوضّأ منه. قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا)[1]. وجه الدلالة واضح من حيث وجود التفصيل بين الاستبانة وعدمه، في الحكم بالطهارة وعدمها، والذي قيل فيه من الاحتمالات والأقوال ثلاثة: {aالأوّل:a} قول بالتفصيل بين الصورتين المذكورتين، فهو المنقول عن الشيخ الطوسي قدس سره، ومن عرفت.

[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست