responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 159
{aالثاني:a} وقول بأن يكون مورد الحديث صورة ما لو كان الشكّ من جهة التردّد بين إصابته الدم للماء الواقع في الإناء أو في خارج الإناء، الخارج عن محلّ الابتلاء، فالحكم بالطهارة يكون مطابقاً للقاعدة، لكون الشكّ حينئذٍ في التكليف، لعدم تنجيزه للدم الواقع في الخارج على احتمال. وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، كما نسبه إليه في «التنقيح»، بل قد يظهر صحّة احتماله عن صاحب «الجواهر»، حيث جعل ذلك الاحتمال بأن يكون المراد هو الشكّ بالإصابة أصلاً مقدّماً على احتمال الشيخ الطوسي قدس سره إنْ أراد طرف الآخر من الشكّ هو الخارج، وإلّا يصير موافقاً للقول الثالث الذي يأتي بعد ذلك. {aالثالث:a} القول بأن يكون المراد هو العلم بالإصابة للإناء قطعاً، ولكن شكّ في إصابته للماء، فحينئذٍ يكون الشكّ في الماء بدوياً، فالمرجع هو البراءة. وهذا هو الذي احتمله صاحب «الوسائل» وشيخ الشريعة الاصفهاني قدس سره، على ما في «النقيح». والأقوى عندنا هو هذا الاحتمال، لأنّ الإمام عليه السلام أراد بيان أنّه لا يجوز رفع اليد عن اليقين بطهارة الماء بسبب الشكّ بالإصابة، إلى أن يعلم بذلك بعد استبانة الدم في الماء، وهنا يقع معنى الاستصحاب أي لا تنقض اليقين بالشكّ بل انقضه بيقين آخر، فعلى هذا التقدير لا حاجة لارتكاب التجويز في إرادة الماء من الإناء، كما يلزمه على مذهب الشيخين. مضافاً إلى ضعف احتمال الشيخ الأنصاري لو قلنا بأنّ السائل قد فرض مقطوعية إصابة الإناء، فحينئذٍ لو قصد منه للزم القول بما ذهب إليه الشيخ الطوسي لا محالة لعدم إمكان فرض طهارة الماء المصيب له الدم إلّابما قاله، كما لا يخفى، بخلاف ما لو ذهبنا إلى ما احتملناه فهو صحيح بلا إشكال. مضافاً إلى أنّ الشيخ الأنصاري في «طهارته» جعل احتمال الشيخ الطوسي أظهر ممّا مختاره. بل قد يؤيّد ما ذكرنا ما ورد في ذيل الخبر، حيث يسأل السائل بعده عن حكم تقطر قطرة في حال الوضوء،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست