نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 160
فيفهم أنّه كان فرض السؤال عن صورة العلم بالإصابة، لا أن تكون خصوصيّة القطرة بكبرها موضوعاً للحكم بالنجاسة.
كما أنّ الظاهر أنّه لا خصوصيّة للوضوء في الحكم، بل إنّما ذكر ذلك لمناسبة الحكم والموضوع، وهو تجويز استفادة الماء للوضوء وعدمه، كما لايخفىََ.
ومن هنا يظهر ضعف الاحتمال الذي ذكره الحكيم قدس سره بأن لا يصدق عرفاً على القطع الدم الصغار التي لا يدركها الطرف أنّه دم، نظير أجزاء الماء المنتشرة في البخار، حيث لا يطلق عليه الماء، فحينئذٍ يمكن أن يكون وجه حكم الإمام بالطهارة من تلك الحيثيّة.
لأنّه من الواضح أنّه خلاف ما فرض في الحديث من كونه دماً، ولهذا أطلق السائل عليه عنوان الدم، وقال: (فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً)، وليس المقام مورداً للاستحالة والانقلاب حتّى يصحّ ذلك، كما هو الحال في الماء المستحيل إلى البخار، وأمثال ذلك.
وأمّا تعليل الشيخ الطوسي قدس سره في «المبسوط» بأنّ الدم الذي لا يدركه الطرف، ممّا لا يمكن التحرّز منه، وأنّه معفو عنه.
فقد اُجيب أنّه غير صحيح، كما عن الشيخ قدس سره، والمحقّق الهمداني قدس سره.
ولكن يحتمل أن يكون مراد الشيخ أنّ الدم الذي لا يدركه الطرف، إذا وقع علىََ شيء، ولم يعلم ولم يظهر، فلابدّ من القول بعفوه إذا كان في الواقع موجوداً ولم يعلم به، لعدم إمكان التحرّز عن مثل هذه النجاسات في بعض الأوقات، لا أن يكون حينئذٍ مخالفاً للمشهور في أصل الحكم، فكأنّه أراد بذلك بيان عدم إمكان حصول العلم بالملاقاة للماء، حتّى يُقال إنّه نجس، فيكون مرجع رأي الشيخ ما ذهب إليه المشهور، وهذا غير بعيد، كما لا يخفىََ.
وهنا تفصيلٌ آخر عن السيّد المرتضى وابن إدريس وتبعهما جماعة من متأخِّري المتأخِّرين، وهو الانفعال إذا كانت النجاسة واردة على الماء دون العكس.
والذي يدّعيه هؤلاء العَلَمين
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 160