نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 161
هو أنّه لولاه للزم أن لا يمكن التطهير بالماء القليل، لأنّه بالملاقاة ينفعل، فكيف يتمّ التطهير بالمتنجّس، كما هو صريح استدلال السيّد قدس سره.
هذا، ولكن الإنصاف أنّ الدليل أخصّ من المدّعى، لإمكان القول بالتخصيص في هذه الموارد، كما هو كذلك في ماء الاستنجاء وماء المطر - بشروط وهما محلّ وفاق - وماء الحمّام والغسالة - وهو محلّ خلاف - فلا يوجب ذلك، القولَ بعدم الانفعال مطلقاً، كما قد اعتذر السيّد لاحقاً عن فتواه بقوله: (والذي يقوى في النفس، قبل أن يقع التأمّل لذلك، هو صحّة ما ذهب إليه الشافعي من الفرق بين الورودين).
بل قد يظهر من السيّد نفسه خلافه من فتاويه الاُخرى، وهو على ما نقله العلّامة رحمه الله في «التحرير» في مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر والأكبر، أنّه يجوز أن يجمع الإنسان وضوءه من الحدث، أو غسله من الجنابة، في إناءٍ نظيف ويتوضّأ ويغتسل به مرّة اُخرى، بعد أن لا يكون على بدنه شيء من النجاسة، فإنّ اشتراط النظافة للإناء ظاهرٌ في أنّه لو لم يكن كذلك لتنجّس الماء.
وأمّا قيد أن لا يكون على بدنه شيء من النجاسة، فهو وإنْ احتمل كونه لتنجّس الماء، إلّاأنّه يمكن أن يكون من جهة أنّ الماء المستعمل لرفع الخبث، لا يجوز استعماله لرفع الحدثين، كما هو المشهور، وعليه الإجماع.
كما نُقل مثله عن الحلّي أيضاً، من أنّه اشترط نظافة الإناء أيضاً.
بل عن «التذكرة» و «الذكرى»: أنّ كلام السيّد والحلّي كان في خصوص التطهير لا مطلقاً، والأخبار الواردة في الماء القليل وإن كانت في مقام بيان صورة ورود النجاسة على الماء، إلّاأنّ العرف إذا لاحظها - كما في نظائرها من المايعات المضافة والجوامد - يفهم أنّ الملاك في الانفعال وعدمه، هو الملاقاة ولا يقبل التفصيل بين الورودين.
نعم، قد تمسّك لذلك القول بالخبر المرويّ عن عمر بن يزيد، قال:
(قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: أغتسل في مغتسل يُبال فيه، ويغتسل من الجنابة، فيقع
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 161