responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 162
في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس)[1]. حيث أنّ الحكم بعدم البأس لماء النزو، مع وقوعه على الأرض النجسة، ليس إلّالعدم الانفعال. لكنّه مخدوش، أوّلاً: بضعف سنده بمعلّى بن محمّد، وإنْ قيل باعتباره بوقوعه في أسانيد «كامل الزيارات» لابن قولويه. وثانياً: إنّ كون النزو من مكان النجس غير معلوم، لاحتمال أن يكون من الموضع الطاهر، لعدم القطع بنجاسة جميع المكان. مضافاً إلى أنّه ليس المراد من قوله: (مغتسل يُبال فيه) أنّ المكان كان مُعدّاً لذلك، بل المراد أنّه إذا بال فيه أيضاً، فهل يوجب النزو منه نجاسة الإناء؟ فقد يمكن أن يكون الماء المستعمل للحدث قد طهّر المكان من البول قبل ذلك، كما لايخفى‌ََ. مضافاً إلى أنّه لا يعلم إصابته للماء، بل تردّد الأمر فيه بين أن يكون مصيباً للإناء - فهو خارج عن محلّ الابتلاء - أو الماء - فهو يرجع إلى الشكّ في التكليف وهو البراءة -. ولنا في ردّ كلام السيّد ومن تبعه وجوهٌ كثيرةٌ تدلّ جميعها على الانفعال مطلقاًو فلا بأس بالإشارة إليها. {aمنها:a} الإجماعات المستفيضة - التي ادّعاها الحلّي - والأخبار على نجاسة غسالة ماء الحمّام، مع كون الماء وارداً فيها، وقد علّل في أخبارها بأنّ اليهودي والنصراني والناصبي يغتسلون فيه. {aومنها:a} انّه يلزم طهارة الماء المنفعل، إذا وقع عليه الماء القليل الطاهر، مع أنّه لا خلاف في عدم تطهيره بذلك. {aومنها:a} خبر الأحول، أنّه قال لأبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ: (الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى‌ََ به؟ فقال: لا بأس. فسكت، فقال: أوَتدري لماذا صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا واللََّه، فقال: إنّ الماء أكثر من القذر)[2]. حيث أنّ الإمام عليه السلام قد جعل العلّة

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 7. P

[2] الوسائل: الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست