responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 163
كثرة ورود الماء على القذر، مع أنّه لو كان الماء الوارد على النجاسة غير منفعل، للزم أن يجعله تعليلاً للكلام، كما لايخفى‌ََ. {aومنها:a} ما ورد في لزوم غَسل إناء الخمر، ومن ثمّ صبّ الماء فيه كما في خبر عمّار بن موسى عن أبي عبداللََّه عليه السلام، في حديثٍ، قال: (سألته عن الإبريق وغيره، يكون فيه خمراً أيصلح أن يكون فيه ماءً؟ قال: إذا غُسل فلا بأس. وقال: في قدحٍ أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرّات. وسئل: أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه، حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات)[1]. فدلالته واضحة لا سترة فيها، إذ لو كان الماء الوارد مطهّراً بنفسه، فلِمَ أجاز صبّ الماء فيه بعد الغسل. {aومنها:a} خبر محمّد بن مسلم‌[2] وهو حديث المركن، حيث كان فيه: (اغسله في المركن مرّتين)، بناءً على كون «في» بمعنى الباء، ويكون المضاف وهو الماء محذوفاً، فيدلّ على المطلوب، حيث أنّه أمر بلزوم الغَسل المرّتين في البول، فإنّه لولا انفعال الماء بالملاقاة في المرحلة الاُولى، وعدم صيرورته منفعلاً، كان اللازم حصول الطهارة له، لاستبعاد القول بالتفكيك بين طهارة الماء وبين عدم حصول التطهير به. مضافاً إلى أنّه جواب للخصم من عدم وجود دليل يدلّ على ورود الماء على النجاسة، إذ هو على ما ذكرنا، يكون كذلك، كما لايخفى‌ََ. وغير ذلك من الأدلّة التي تدلّ على كون الماء القليل ينفعل بالملاقاة، سواء كان وارداً أو مورداً، كما تدلّ هذه الأدلّة على الانفعال، بلا فرق بين استقرار الماء القليل في النجاسة وعدمه، كما ترى‌ََ هذا التفصيل على‌ََ ما نقله الشيخ الأعظم قدس سره في «طهارته» عن بعض الفحول، حيث ذهب إلى الانفعال بالاستقرار، فينجس الماء القليل الوارد في الماء المنفعل القليل، ولا يطهّره للاستقرار،

[1] الوسائل: الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1.P

[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست