responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 164
هذا بخلاف وقوع الماء القليل على الثوب النجس للتطهير، فإنّه لا ينفعل لعدم الاستقرار. فأجاب عنه الشيخ: بأنّ الاستقرار في الجملة أيضاً موجودٌ هاهنا، والامتناع عن حصول الانفعال بذلك المقدار من الاستقرار يعدّ دعوى بلا دليل. ولكن نحن نقول: بأنّ الأدلّة تكفي في الجواب عنه، إذ بإطلاقها تشمل صورة عدم الاستقرار أيضاً. نعم، لو قصد بعض الفحول من عدم الاستقرار، الاستثناء في صورة التطهير عن حكم الانفعال بواسطة أدلّة حصول التطهير بذلك، ووجود الدفع لورود الماء على النجس، كما هو المتعارف فعلاً في إزالة الأشياء القذرة بمسح الموضع أو غمسه ببعض المزيلات النفطية أو الكيمياوية، فله وجه وجيه، لكنّه أمر على حده، لوضوح أنّه خارج حكماً لا موضوعاً، لشمول إطلاق الأدلّة لمثله أيضاً، كما لا يخفى‌ََ. وربما كان يقصد السيّد قدس سره هذا المعنى، فلا يكون مخالفاً لما ذهب إليه المشهور. وممّا يؤيّد ذلك أنّ «كاشف اللثام» جعل كلام السيّد وابن إدريس في المورد مؤيّداً لما ذهب إليه العلّامة في «القواعد» من قوله: (ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فلو عكس نجس الماء) حيث قال في شرحه - كما في «الناصريات» و «السرائر» -: «ليقوى على إزالة النجاسة ويطهّرها.... وإنّما لا ينفعل مع الورود للحرج والإجماع». انتهى. فهو كما ترى يعضد ما ادّعيناه من حمل كلام السيّد ومن تبعه، واللََّه أعلم بحقيقة الأحوال. ـ ويطهر بإلقاء كُرّ عليه فما زاد دفعة، ولا يطهر بإتمامه كُرّاً على الأظهر. والكلام فيه يقع من جهات: الجهة الاُولى:a} في لزوم الإلقاء، الظاهر في كون المطهر مستعلياً، وعدم
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست