نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 165
لزومه، بل يكفي ولو كان مساوياً، أو يكون سافلاً على صورة تأتي الإشارة إليها؟
{aالثانية:a} في لزوم كون الملقى - باسم المفعول - كرّاً، أو لابدّ من كونه أزيد من الكرّ حتّى يطهر؟
{aالثالثة:a} في لزوم كون الإلقاء بالدفعة، أو يكفي بالتدريج والدفعات، بل يكفي ما لو اتّصل بالكرّ، ثمّ انقطع بدون ورود جميع الكرّ فيه؟
والذي يظهر من كلام المصنّف هو اعتبار الإلقاء وذلك بمقدار الكر دفعة.
وتحقيق الكلام فيه، وإثبات ما هو الحقّ يتوقّف على تعيين المبنى في مسألة الامتزاج، وهكذا مسألة تقوّي السافل بالعالي، فمن ذهب إلى اعتبار الامتزاج في التطهير، وتقوّي السافل المتنجّس بالعالي، فلا وجه لأن يشترط الإلقاء، لأنّه مع فرض وجود الإلقاء إن لم يمتزج بذلك، فلا يطهر، فالأولى عنده حصول شرطه، وهو الامتزاج، بأي طريق اتّفق، ولو بعلاج مصنوعي كاليد والخشب مثلاً، إلّاأن يكون مراده من هذا التعبير بيان لزوم الامتزاج، فكأنّه أراد إفهام أنّه بالإلقاء يحصل هذا الشرط.
{aلكنّه مخدوش، أوّلاً:a} إذ لا يتوقّف حصول الامتزاج على مجرّد الإلقاء، لإمكان كثرة الماء المتنجّس، وكونه أزيد من الماء الطاهر، وحينئذٍ لا يحصل الامتزاج بالإلقاء لجميع الماء، إلّاأن لا نعتبر الامتزاج للجميع، بل نقول بكفاية حصول الامتزاج في تطهير الماء المتنجّس ولو في بعض الماء، وحينئذٍ لا داعي لإتيان لفظ يوجب ذلك.
{aوثانياً:a} لم نعرف مصدر هذا القيد الوارد في كلامه، وإن كان الظاهر من كلام المصنّف - في بحث الماء المتغيّر، التدافع وهنا الإلقاء والدفعة - هو اعتبار الامتزاج، وبرغم ذلك فإن لم نعرف مصدر هذا القيد الوارد في كلامه، من لا يعتبر الممازجة ولا يقول بإلقاء الكر دفعة، هو المحقّق
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 165