نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 166
الثاني في «جامع المقاصد».
كما أنّ من لم يشترط الامتزاج، ولم يقل بتقوّي السافل بالعالي، بل يذهب إلى لزوم تساوي سطح المائين، فإنّ عليه أن يقول بلزوم الإلقاء حتّى يكون بواسطة حصول التساوي للمائين من جهة السطح وصدق الوحدة بعد الإلقاء مطهراً، فما لم يصل إلى هذه المرتبة لم يحصل الطهارة،
قلنا: بأنّ اشتراط الامتزاج - خصوصاً إذا قلنا باعتباره لجميع الماء - مغنٍ عن هذا القيد، إذ لا امتزاج مع الجميع إلّامع تساوي السطح وصيرورة المائين ماءً واحداً، كما لا يخفى.
وأمّا لو لم يشترط، كما هو المفروض، فيمكن اعتبار الإلقاء، لحصول التساوي بذلك، إلّاأنّه لا ينحصر به، بل لو حصل اتّصال بين المائين في الحوضين وتساوى سطحهما كان بينهما حاجباً فرفع الحاجب، وصارا ماءً واحداً، فإنّه يصدق عليه العنوان وتحصل الطهارة بذلك، من دون حاجة للإلقاء أصلاً كما لا يخفى.
مع أنّه لو كان العالي أزيد من كر، فحصل الامتزاج ببعضه، وبقي العالي بعد حصول الامتزاج على كريته فهو مطهر قطعاً.
وأمّا لو لم يتغيّر الامتزاج - كما قوّينا عدم اعتباره، واستفدناه من أخبار الباب من صحيحة ابن بزيع، وقلنا بتقوّي السافل المنفعل بالعالي العاصم - فلا إشكال في عدم اعتبار الإلقاء، بل يعدّ الاتّصال كافياً للطهارة.
{aالجهة الثانية:a} في أنّه هل يعتبر في الماء العاصم أن يكون أزيد من الكرّ أو يكفي ذلك؟ لأنّه مقدار من الماء إذا أصاب المتنجّس ينفعل مقدار سطح جدار الماء الطاهر بالملاقاة، فإذا كان الباقي بعد ذلك كرّاً فيعصمه وإلّا فلا، وإنْ كان المجموع كرّاً،
ولكنّه مخدوش أوّلاً: من جهة أنّه لا يعقل أن يتنجّس سطح جدار الماء الطاهر، بل الأمر عكس ذلك، إذ المفروض كون المجموع كرّاً وعاصماً، كما أنّ اليد المتنجّس إذا لاقته تطهر، فهكذا الماء المتنجّس، والالتزام بالتأثير من جانب المتنجّس دون المعتصم أمر
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 166