responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 167
عجيب، والحال أنّ المعتصم أولى بالرعاية والتقدّم. {aوثانياً:a} ولو سلّم ذلك فإنّه لابدّ من الالتزام بالزيادة على الكرّ في جميع الموارد التي اُريد تطهير النجس بالكر، إذ بالملاقاة ينفعل مقدار من الماء المماس للنجس، فبذلك ينقص عن الكر، واللازم باطل قطعاً، لمنافاته مع أخبار الكر الدالّة بقوله: (الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شي‌ء) فالملزوم مثله. فالحقّ كفاية مقدار الكر لتطهير الماء المتنجّس، وإن كان المتنجّس سافلاً ولم يتحقّق الإلقاء بل حصل الاتّصال بينهما. {aالجهة الثالثة:a} وهو اعتبار الدفعة الموجودة في كلام المصنّف قدس سره والعلّامة والشهيد في «التذكرة» و «الدروس»، وإنْ نقل صاحب «المدارك» عن العلّامة في «المنتهى» و «التحرير» من حصول الطهارة بالتواصل بين الغديرين، إذا كان أحدهما كراً، حيث يفيد عدم اعتبار الدفعة. ولكن يمكن الدفاع عن كلام العلّامة بأنّه يلتزم باعتبار الدفعة عند اختلاف سطح المائين، وكون المطهر عالياً لا مطلقاً حتّى في صورة التساوي. وكيف كان فقد نسب الشهيد في «الروضة» اعتبار الدفعة إلى المشهور بين المتأخِّرين. فالأولى حينئذٍ صرف الكلام في الوجوه التي ذكرت، لاعتبار الدفعة ولو إجمالاً. {aفالأوّل:a} أن يكون الوجه في اعتبارها هو حصول الامتزاج، الذي هو شرط فيه كما صرّح بذلك المحقّق الخوانساري في «حاشية الروضة». وفيه: أنّه قد عرفت من الإشكال في بحث الإلقاء عدم صحّته من وجهين: {aأوّلاً:a} من عدم كليّته في تمام الموارد، ولعدم الملازمة بين الدفعة والامتزاج إنْ اعتبرنا الممازجة في جميع الماء، ومن حصول الشرط ولو بمعنى الدفعة لو التقى بالممازجة، ولو في الجملة. {aوثانياً:a} قد عرفت أنّ المحقّق الثاني مع عدم قوله بشرطية الممازجة، ذهب إلى ضرورة الإلقاء والدفعة.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست