responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 171
صدق بذلك الوحدة العرفيّة، وإلّا فيصعب الحكم بطهارته في بداية الأمر وابتداء اتّصاله، خاصّة إذا كان الاندفاع والدفق عبر انبوب دقيق لا يتدفّق منه الماء إلّانزراً يسيراً. كما ظهر أنّ اتّصال الماء النجس العالي مع الماء الطاهر الواقع في الأسفل بصورة النبعان يطهره، إذا كان النبع من مادّة كمادّة الجاري، فلا وجه لتقيّدها بالكرية، لما قد عرفت منّا في محلّها من عدم كريتها في الجاري، وهكذا يكون في المقام خلافاً للعلّامة هناك، حيث اعتبر الكرية، وأمّا إذا لم يكن النبع إلّاعن مادّة محدودة لا طبيعيّة، فلا إشكال في حصول التطهير بها مع وجود الكرية فيها، وإلّا فلا أثر لها. ولا يطهر بإتمامه كرّاً على الأظهر. والأقوال فيها ثلاثة: الأوّل:a} النجاسة مطلقاً، كما عليه المشهور، لاسيّما المتأخّرين منهم، بل لم نجد خلافاً من المعاصرين، فلاحظ كلام السيّد قدس سره في «العروة» ومن علّق عليها. {aالثاني:a} عدم النجاسة مطلقاً، وهو صريح كلام الحلّي وابن إدريس، وظاهر إطلاق جماعة. {aالثالث:a} التفصيل بين الطهارة، إذا كان المتمّم بالكر ظاهراً، والنجاسة إذا كان نجساً، وهذا هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى، وابن حمزة في «الوسيلة»، بل قد نسب إلى الشيخ في «المبسوط». ثمّ لا يخفى أنّ المتمّم كراً مشتمل على أقسام: إذ قد يكون كلا المائين المتواصلين نجساً، أو أحدهما نجساً والآخر طاهراً، فهو أيضاً على قسمين بلحاظ المتمّم والمتمَّم، كما أنّ فرض المتمّم مثلاً قد يكون ماءً طاهراً أو متنجّساً، أو عيناً نجساً، كما قد يكون ماءً مطلقاً، وآخر ماءً مضافاً، بشرط أن يخرج عن إضافته بعد الدخول في المتمّم (بالفتح). هذه فروض المسألة، وهي بجميعها مشتركة في الاستدلال والمناقشة إلّا ما شذّ وندر، ولذلك نتعرّض
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست