نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 181
العمومات في الشبهة الموضوعية، يكون من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة لنفس العام، وهو ممنوع كما لايخفىََ.
وأمّا إنْ كان الشكّ في الشبهة الحكميّة من جهة الشبهة في مفهوم الكر أو شرائطه، من الامتزاج وتساوي السطوح وغيرهما، فحينئذٍ وإنْ كان ذلك من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص لا العام، والحقّ الموافق للتحقيق جريانه وجوازه، إلّاأنّه سيأتي عن قريب أنّه ليس لنا عموم كذلك يدلّ على نجاسة كلّ ماء إلّاما أحرز فيه الكرية، فانتظروا إنّي معكم من المنتظرين.
{aالوجه الثالث:a} هو التمسّك بالأصل، وهو أصالة عدم الكرية، لأنّه يشك في أنّه هل وجدت الكرية لهذا الماء أم لا؟ فالأصل العدم، فيترتّب عليه الانفعال بالملاقاة، إذ هو أثر شرعي مترتّب عليه، فلازمه ثبوت الانفعال، لأنّ الملاقاة حصلت مع الذي لم يكن كرّاً. هذا،
{aوفيه أوّلاً:a} إنّه إن اُريد من أصالة العدم، هو العدم المحمولي، أي العدم الأزلي الذي هو مفاد ليس التامّة، فإنّه وإن كان له حالة سابقة عدميّة، إلّاأنّه بالاستصحاب وإثبات عدم الكرية لهذا الماء - الذي كان عدمه نعتيّاً، أي مفاد ليس الناقصة - يكون أصلاً مثبتاً، إذ هذه الملازمة تثبت بحكم العقل، ولا يكون الاستصحاب بالنسبة إلى تلك الآثار بحجّة.
وإن اُريد استصحاب نفس العدم النعتي، أي عدم الكرية لهذا الماء، فهو وإن كان يثبت هذا الحكم، إلّاانّه غير جار، لاختلال أحد أركانه، وهو عدم العلم بالحالة السابقة، لأنّه لم يكن هذا الماء موجوداً في زمان يعلم بعدم كريته، حتّى ؛
يشك فيه في الحال حتّى يستصحب.
{aوثانياً:a} إنّه لا يبعد أن يُقال بأنّ الكرية ليست من الأوصاف والحالات الواردة على الماء، حتّى يستصحب عدمها، بل الكرية عبارة عن وجود السعة لطبيعة الماء، فعلى هذا التقدير لا وجه لاستصحاب العدم النعتي، فيكون الاستصحاب حينئذٍ منحصراً في استصحاب العدم الأزلي، فإجراءه
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 181