responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 183
الأصل عند الشكّ هنا هو الطهارة لا النجاسة، كما لا يخفى. كما لا يستبعد دعوى كون وجه صحّة الطلاق عند العدلين هو العدالة المحرزة لا الواقعيّة، كما لا يبعد دعوى أن تكون الحليّة للتصرّف في مال الغير هو واقع الرضا، لا ما علم أنّه كذلك، كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في أوّل بحث الفضولي من بيع «المكاسب». {aوالثاني:a} إنّا لا نضايق عن كون ثبوت الطهارة في هذا الدليل بقوله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء)، معلّقاً على ثبوت الكرية، ولكنّه لا ينافي إثبات الطهارة للماء المشكوك أيضاً من دليل آخر، وهو قاعدة الطهارة مثلاً، أو استصحاب الطهارة، وأمّا كون الوصف المعلّق عليه في ذلك الدليل هو العلّة المنحصرة في الحكم بالطهارة، فممنوع جدّاً. {aلا يقال:a} لا وجه لذكر الكرّية للحكم بالطهارة حينئذٍ. {aلأنّا نقول:a} بإمكان أن يكون لشدّة الاهتمام بافهام أنّ الكرّية تكون من أحد الأفراد العاصمة عن الانفعال، كما لا يخفى‌ََ. فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ ما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره وغيره من‌ ـ المتأخّرين والمعاصرين حقّ وصحيح، وهو طهارة الماء المشكوك كريته بملاقاة النجاسة، وعدم كونه مطهّراً للخبث، لعدم إحراز ما يوجب التطهير تطهيره عن الخبث، على نحو الماء القليل، أي بصورة الدفع. وهكذا رفع الحدث، فإنّه يجوز لأنّ شرطه طهارة الماء، وهو موجود ومحرز بالأصل أو بالقاعدة على المفروض. نعم، استصحاب بقاء الخبث يوجب الحكم ببقاء النجاسة للمغسول به، كما أنّ استصحاب طهارة الماء المغسول به يحكم بطهارته، وهو غير مستنكف لإجراء كلّ أصل ظاهري على طبق مقتضاه، ونظائره موجودة في الموارد الكثيرة المشابهة لما نحن فيه. وإن ثبت الدليل على ما ادّعيناه، فنقول: إنّ منطوق قوله: (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء)، هو ثبوت العاصميّة للماء الكرّ، فيكون
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست