responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 184
مفهومه عدم ثبوت العاصميّة لماء هو أقلّ من كرّ، سواء اُحرز عدم الكرية أو شكّ فيها فإنّه لا يكون عاصماً عن الانفعال قطعاً، إلّاأنّ التمسّك بعموم هذا المفهوم لإثبات الانفعال المشكوك يكون من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة له، وهو غير جائز، فهذا يرجع إلى عموم قوله: (خَلَق اللََّه الماء طهوراً لم يُنجّسه شي‌ء)، حيث يشمل بالإطلاق اللفظي صورة المشكوك، فيحكم بالطهارة لذلك الماء، فما لم يحرز القلّة يمكن التمسّك به على إثبات الطهارة. مضافاً إلى ما قد عرفت من استصحاب الطهارة أو قاعدتها، كما عرفت توضيحها فلا نعيد. فحينئذٍ قد يُقال: لو اغتسل المُحْدِث الذي كان بدنه نجساً، بمثل ذلك الماء كان غسله صحيحاً، ولكن يبقى بدنه على نجاسته، لأنّ الماء كان طاهراً فيوجب صحّة غسله، ولم يكن مطهّراً فتبقى نجاسته. لكنّه لا يخلو عن إشكال، لأنّ شرط حصول الغُسل، هو الطهارة للبدن حال الغُسل، فإذا فُرض بقاء نجاسة البدن حال الغسل فحينئذٍ لا يمكن تحصيل الغسل مع ذلك الوصف. نعم، صحّة الغسل والوضوء مسلّم، إذا كان البدن طاهراً، كما هو واضح لا يحتاج إلى ذكره. ثمّ يأتي البحث عن أنّ الكرّية هل هي عاصمة في صورة تساوي سطح الماء المجتمع، أو عاصميّته مطلقاً، أي سواء كان متساوياً أو مختلفاً، وسواء كان الاختلاف على نحو الإنحدار أو التسنم أو التسريح؟ فلا بأس بالإشارة إلى هذه الصور منفردة بعضها عن بعض، وبيان حكم كلّ واحد منها، مستقلّاً. فنقول: {aالصورة الاُولى:a} هي ما لو كان سطح الماء مساوياً، فلا إشكال في عاصميّة الكرّ حينئذٍ، ولا خلاف لأحدٍ من الفقهاء إلّاعن صاحب «المعالم»، والشيخ المفيد في «المقنعة» وسلار في «المراسم»، حيث حكموا بنجاسة الحياض والأواني وإن كان كثيراً بمقدار كر، والظاهر أنّهم حكموا بذلك بملاحظة
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست