responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 187
كونها في الخارج شاملاً للكر أو أزيد منه، وأمّا اعتبار الكرية في أصل المادّة فغير معلوم، فمن ذلك يظهر الجواب عن الثالث أيضاً. وذهب جمعٌ من المحقّقين إلى التفصيل وهو الوجه الثالث، وهو تقوّي السافل بالعالي دون العكس، وهو المنسوب إلى «التذكرة» وكثير من المتأخِّرين والمعاصرين من المحشّين على «العروة»، وكان ذلك من جهة صدق الاتّحاد في السافل مع العالي. هذا، وفي «الجواهر» أنّه لا معنى للفرق في صدق الاتّحاد وعدمه عرفاً بين الصورتين. فأجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأنّ المراد هو الفرق بينهما من جهة الحكم لا الموضوع، حتّى يقال بعدم صحّة ذلك. وادّعى صاحب «مصباح الفقيه» أنّه لا استبعاد في دعوى صدق الوحدة في طرفٍ دون آخر موضوعاً لا حكماً، لأنّه ليس أمراً عقليّاً حتّى يكون مستحيلاً. ولكن الإنصاف أنّ ما ذكره صاحب «المصباح» لا يخلو عن مسامحة، لأنّ العرف إذا شاهد صدق الوحدة مع هذا الاختلاف من جهة العالي والسافل، فلا يفرّق بين العالي والسافل في ذلك، وإنْ لم يصدق الوحدة بواسطة الاختلاف المذكور، فالفرق بين صورتيه مشكلٌ كما لا يخفى. والحقّ الموافق للتحقيق هو القول الرابع، من التفصيل بين صدق الوحدة وعدمه، في الانفعال وعدمه، وذلك لوضوح أنّ الدليل الوارد بأنّ (الماء إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء) موجّهٌ إلى العرف، فإذا صدق عرفاً بأنّ مختلفي السطح يعدّ ماءً واحداً من جهة أنّ الوحدة الاتّصالية مساوقة للوحدة الشخصيّة، كذلك يكون بالنسبة إلى طرفيه بلا تفاوت أصلاً عرفاً فإنّه يثبت الحكم ويترتّب عليه الأثر، كما لا يخفى. وعلى هذا، فربّ ماء يكون متساوي السطح، وليس عند العرف موضوعاً لصدق الوحدة، كما لو كان الماء واقعاً في الحوضين في سطح واحد، لكن كان الاتّصال بينهما بثقب صغير، يصعب صدق الوحدة عليه، فحينئذٍ لا يكون
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست